القول إلى الثعلبي [1] . 2 ً - إنّهم بنو هاشم بإضافة مواليهم ، قاله النووي [2] . 3 ً - إنّهم بنو هاشم وبنو عبد المطّلب ، وهو مذهب الشافعي [3] . 4 ً - إنّهم بنو هاشم مع زوجات النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وفيه خلاف [4] . ويرد على هذا الاتّجاه وما ينطوي تحته من أقوال : 1 ً - إنّ المراد من البيت في آل البيت بيت النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، لا بيت هاشم أو عبد المطّلب . وما ورد من التعبير في بعض الروايات بمن حرمت عليه الصدقة يراد به التخصيص بآل محمّد الذين تحرم عليهم الصدقة ، فلا يشمل النساء ؛ لا التعميم لكل من تحرم عليه الصدقة . 2 ً - إنّ العنوان الوارد في أدلّة حرمة الصدقة عنوان بني هاشم الذي هو أوسع من آل البيت وأعمّ منه مطلقاً ، فإنّ الهاشمي هو المنتسب إلى هاشم . وقد ورد هذا في روايات الفريقين : أ - فمن طرقنا ورد : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم من بني هاشم » [1] . وعن الإمام أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) وأبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قالا : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإنّ الله قد حرّم عليَّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه ، وإنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطّلب . . . » [2] . ب - وورد من طرق أهل السنّة قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « يا بني هاشم ، إنّ الله تعالى حرّم عليكم غُسالة الناس وأوساخهم ،
[1] انظر : الصواعق المحرقة : 144 . [2] صحيح مسلم بشرح النووي 7 : 176 . [3] التدوين في أخبار قزوين 1 : 151 ، ( ترجمة محمّد بن إبراهيم ) . [4] راجع : فتح القدير 4 : 280 . تفسير روح البيان 22 : 17 . [1] الوسائل 9 : 269 ، ب 29 من المستحقين للزكاة ، ح 3 . [2] الوسائل 9 : 268 ، ب 29 من المستحقين للزكاة ، ح 2 .