responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 248


القول إلى الثعلبي [1] .
2 ً - إنّهم بنو هاشم بإضافة مواليهم ، قاله النووي [2] .
3 ً - إنّهم بنو هاشم وبنو عبد المطّلب ، وهو مذهب الشافعي [3] .
4 ً - إنّهم بنو هاشم مع زوجات النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وفيه خلاف [4] .
ويرد على هذا الاتّجاه وما ينطوي تحته من أقوال :
1 ً - إنّ المراد من البيت في آل البيت بيت النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، لا بيت هاشم أو عبد المطّلب .
وما ورد من التعبير في بعض الروايات بمن حرمت عليه الصدقة يراد به التخصيص بآل محمّد الذين تحرم عليهم الصدقة ، فلا يشمل النساء ؛ لا التعميم لكل من تحرم عليه الصدقة .
2 ً - إنّ العنوان الوارد في أدلّة حرمة الصدقة عنوان بني هاشم الذي هو أوسع من آل البيت وأعمّ منه مطلقاً ، فإنّ الهاشمي هو المنتسب إلى هاشم .
وقد ورد هذا في روايات الفريقين :
أ - فمن طرقنا ورد :
صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم من بني هاشم » [1] .
وعن الإمام أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) وأبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قالا : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإنّ الله قد حرّم عليَّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه ، وإنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطّلب . . . » [2] .
ب - وورد من طرق أهل السنّة قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « يا بني هاشم ، إنّ الله تعالى حرّم عليكم غُسالة الناس وأوساخهم ،



[1] انظر : الصواعق المحرقة : 144 .
[2] صحيح مسلم بشرح النووي 7 : 176 .
[3] التدوين في أخبار قزوين 1 : 151 ، ( ترجمة محمّد بن إبراهيم ) .
[4] راجع : فتح القدير 4 : 280 . تفسير روح البيان 22 : 17 .
[1] الوسائل 9 : 269 ، ب 29 من المستحقين للزكاة ، ح 3 .
[2] الوسائل 9 : 268 ، ب 29 من المستحقين للزكاة ، ح 2 .

248

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست