responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 222


متعددة التأكيد على ما يتناسب مع شأن الشخص واجتناب ما يتنافى مع المروءة [1] .
أو لشرافة المكان ، كالمساجد والحرم المكّي وبيت الله الحرام وغيرها [2] .
أو لشرافة الزمان ، كشهر رمضان والأشهر الحرم وغيرهما [3] .
أو لشرافة الأشياء ، كالحجر الأسود [4] والمصحف وغير ذلك .
وقد يكون الملاك الارشاد إلى جلب نفع أو دفع مضرّة ، كالنهي عن أُمور تورث البرص ، والنهي عن الطهارة بالماء المسخّن بالشمس في الآنية [5] .
وقد يكون الملاك العبرة والتذكير ، كالأمر بالاعتبار عند دخول الخلاء [6] .
وقد يكون الملاك منسجماً أو مؤثّراً في الأهداف والغايات لما جعل فيه ذلك الأدب الشرعي ؛ من عبادة أو معاملة أو معاشرة أو سياسة أو ولاية أو قضاء أو غير ذلك .
قال في جامع المدارك - في آداب القضاء - : « . . . فمثل إشعار الرعيّة بوصوله [ = القاضي ] الظاهر أنّه لا دليل على استحبابه ، بل مع الورود يشكل استفادة الرجحان المولوي الشرعي ، كالأمر والنهي في كثير من الموارد للتنبيه والالتفات إلى الخواصّ المترتّبة » [1] .
وقد يكون للآداب دور مؤثّر جدّاً في تطبيق الشريعة ، ففي بعض الحالات لو يجرّد الحكم الشرعي عن آدابه الحافّة به فقد يعطي نتائج غير منطبقة تمام الانطباق مع مقاصد الشريعة وأغراضها ، فمثلا : لو جرّد القضاء عمّا ورد فيه من الآداب واكتفي بالأحكام الإلزامية فقط فلا يمكن تحقيق المستوى الراقي في تطبيق عدالة الإسلام . بل يمكن الاستفادة من مجموعة



[1] الروضة البهية 3 : 130 .
[2] الذكرى 3 : 120 - 137 . كشف الغطاء 4 : 559 .
[3] انظر : كشف الغطاء 4 : 559 .
[4] انظر : كشف الغطاء 4 : 559 .
[5] انظر : الوسائل 1 : 207 ، ب 6 من الماء المضاف والمستعمل .
[6] انظر : الوسائل 1 : 333 ، ب 18 من أحكام الخلوة .
[1] جامع المدارك 6 : 11 .

222

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست