2 ً - لا يجوز للساعي تفريق الزكاة إلاّ بإذن الإمام ؛ لأنّ العمالة وكالة فيقتصر فيها على موضع الإذن من الموكّل [1] . 3 ً - يجب على الإمام بعث السعاة في كلّ عام لجباية الزكاة إن توقّف حصولها على ذلك [2] . ( انظر : زكاة ) الخمس : 1 ً - المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً أنّ الخمس يقسم ستة أقسام ، ثلاثة منها - وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى - وهي للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حال حياته ، ومِن بعده تكون للإمام ( عليه السلام ) [3] ، فعن الإمام أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قيل له : فما كان لله - من الخمس - فلمن هو ؟ فقال ( عليه السلام ) : « لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وما كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فهو للإمام » [4] ، ويصطلح على هذه الأسهم الثلاثة بسهم الإمام 0 ولا يجوز التصرّف فيما هو ملك للإمام إلاّ بإذنه [1] . 2 ً - يجب إيصال جميع الخمس إلى الإمام حال حضوره ، أمّا الأسهم الثلاثة الأُولى فهي له يصرفه فيما يشاء ، وأمّا الأسهم الثلاثة الأُخرى ، فهي للأيتام والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم جعل الله الخمس لهم عوض تحريم الزكاة ، والإمام يقسمه عليهم [2] . وفي زمان الغيبة اختلف الفقهاء في حكم الخمس وما يصنع به ، والمشهور بين المتأخرين منهم أنّه يجب إيصال الأسهم الثلاثة الأُولى [ = سهم الإمام = أي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى ] إلى المجتهد الجامع للشرائط ، وأمّا الأسهم الثلاثة الأُخرى فيجوز للمالك دفعه إلى المستحقّ ، وإن كان الأحوط استحباباً الدفع إلى المجتهد أيضاً ، وبعضهم احتاط وجوباً [3] . ( انظر : خمس )