< فهرس الموضوعات > أ - الجمعة والجماعة والصلاة على الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ب - الأموال < / فهرس الموضوعات > فيها بكونه من شؤون الإمام المعصوم ( عليه السلام ) ، أو أنّه أولى به وأنّ انتقاله إلى إمام المسلمين - بالمعنى العام - إنّما يكون من جهة نيابته عنه ، منها : أ - الجمعة والجماعة والصلاة على الميت : 1 ً - أولوية إمام الأصل من كل أحد بالصلاة على الميت ، وهو موضع وفاق [1] ، فإنّه - مضافاً إلى الأدلّة العامّة - قد روى في الدعائم عن علي أنّه قال : « إذا حضر السلطان الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها من وليّها » [2] ، وعن الصادق ( عليه السلام ) : « إذا حضر الإمام فهو أحقّ الناس بالصلاة عليها » [3] . ( انظر : صلاة الميت ) 2 ً - يشترط في وجوب الجمعة عيناً عدّة شروط ، منها حضور السلطان العادل أو من نصبه ، وإلاّ فبدونهما تسقط عيناً [4] ، وذهب بعض إلى عدم مشروعيتها حال عدم حضور الإمام [5] . ( انظر : صلاة الجمعة ) 3 ً - وجوب صلاة العيدين مع حضور الإمام [1] ، ففي دعاء الإمام السجاد ( عليه السلام ) : « اللهم إنّ هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أُمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها . . . » [2] ، وعن الباقر ( عليه السلام ) : « لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلاّ مع إمام عادل » [3] ، ولو اختلّت الشرائط سقط الوجوب واستحبّ الاتيان بها جماعة وفرادى ، وبذلك افترقت عن الجمعة [4] . ( انظر : صلاة العيدين ) ب - الأموال : الزكاة : 1 ً - وجوب دفع الزكاة إلى الإمام لو طلبها ، لوجوب طاعته وحرمة مخالفته عقلا ونقلا [5] ، بل الأولى دفعها إليه حتى مع عدم المطالبة ؛ فإنّه أبصر بمواقعها وأعرف بمواضعها [6] .