responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 198


< فهرس الموضوعات > أ - الجمعة والجماعة والصلاة على الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ب - الأموال < / فهرس الموضوعات > فيها بكونه من شؤون الإمام المعصوم ( عليه السلام ) ، أو أنّه أولى به وأنّ انتقاله إلى إمام المسلمين - بالمعنى العام - إنّما يكون من جهة نيابته عنه ، منها :
أ - الجمعة والجماعة والصلاة على الميت :
1 ً - أولوية إمام الأصل من كل أحد بالصلاة على الميت ، وهو موضع وفاق [1] ، فإنّه - مضافاً إلى الأدلّة العامّة - قد روى في الدعائم عن علي أنّه قال : « إذا حضر السلطان الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها من وليّها » [2] ، وعن الصادق ( عليه السلام ) :
« إذا حضر الإمام فهو أحقّ الناس بالصلاة عليها » [3] . ( انظر : صلاة الميت ) 2 ً - يشترط في وجوب الجمعة عيناً عدّة شروط ، منها حضور السلطان العادل أو من نصبه ، وإلاّ فبدونهما تسقط عيناً [4] ، وذهب بعض إلى عدم مشروعيتها حال عدم حضور الإمام [5] . ( انظر : صلاة الجمعة ) 3 ً - وجوب صلاة العيدين مع حضور الإمام [1] ، ففي دعاء الإمام السجاد ( عليه السلام ) :
« اللهم إنّ هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أُمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها . . . » [2] ، وعن الباقر ( عليه السلام ) :
« لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلاّ مع إمام عادل » [3] ، ولو اختلّت الشرائط سقط الوجوب واستحبّ الاتيان بها جماعة وفرادى ، وبذلك افترقت عن الجمعة [4] . ( انظر : صلاة العيدين ) ب - الأموال :
الزكاة :
1 ً - وجوب دفع الزكاة إلى الإمام لو طلبها ، لوجوب طاعته وحرمة مخالفته عقلا ونقلا [5] ، بل الأولى دفعها إليه حتى مع عدم المطالبة ؛ فإنّه أبصر بمواقعها وأعرف بمواضعها [6] .



[1] جواهر الكلام 12 : 21 .
[2] دعائم الإسلام 1 : 235 .
[3] الوسائل 3 : 114 ، ب 23 من صلاة الجنازة ، ح 3 .
[4] جواهر الكلام 11 : 151 .
[5] المراسم : 77 . كشف اللثام 4 : 201 .
[1] جواهر الكلام 11 : 333 .
[2] الصحيفة السجادية : 277 ، الدعاء ( 48 ) .
[3] الفقيه 1 : 506 ، ح 1456 .
[4] جواهر الكلام 11 : 347 .
[5] جواهر الكلام 15 : 421 .
[6] جواهر الكلام 15 : 420 .

198

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست