responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 474


غسلت الآلة تبعاً [1] . واختار آخرون الثاني [2] .
ومبنى القول بعدم اللزوم أحد أمرين :
الأوّل - إطلاق موثّقة عمّار الدالّة على طهارة الظروف بغسلها ثلاث مرّات من غير تقييدها بتطهير الآلات المستعملة لاخراج الغسالة .
ونوقش بأنّ الموثّقة غير مسوقة لبيان ذلك ، وإنّما وردت لبيان أنّ الطهارة في مثل الكوز والإناء تحصل بغسله ثلاث مرّات [3] .
الثاني - إنّ الغسالة لا تكون منجّسة لما غسل بها .
ونوقش بأنّ الغسالة وإن لم تكن منجّسة لما غسل بها مطلقاً ، إلاّ أنّ ذلك إنّما هو حال الغسل بالماء وإجرائه على المغسول ، وأمّا بعد غسله وإخراج الغسالة فلا يفرّق بين تلك الغسالة وغيرها من المتنجّسات - بناء على أنّ الغسالة نجسة - بحيث لو أصابت ثانياً الإناء المغسول بها أوجبت نجاسته . وعليه لابدّ من تطهير الآلة المستعملة لإخراج الغسالة قبل إدخالها الإناء حتى لا يتنجّس بها ثانياً [1] .
ومن ذلك يتضح مبنى القول بلزوم تطهير الآلة .
هذا ، وسيأتي البحث حول إمكانية تطهير الآنية الكبيرة والمثبّتة بالشمس .
4 - تطهير الآنية الرخوة :
يشترط في تطهير الآنية الرخوة ما يشترط في تطهير كل جسم متنجس رخو من لزوم نفوذ الماء إلى كل ما نفذت إليه القذارة . وليس في ذلك بحث زائد هنا . إلاّ أنّ ظاهر كلمات بعض الأصحاب في باب آنية الخمر المتخذة من الخشب والخزف والقرع ونحوها انّه لا يجوز استعمالها في شيء من المايعات بخلاف ما كان منها



[1] العروة الوثقى 1 : 121 ، م 36 . التعليقة رقم 9 .
[2] العروة الوثقى 1 : 121 - 122 ، م 36 . نجاة العباد : 63 .
[3] انظر : جواهر الكلام 6 : 375 . مستمسك العروة الوثقى 2 : 57 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 103 .
[1] انظر : جواهر الكلام 6 : 375 . مستمسك العروة الوثقى 2 : 57 . . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 103 - 104 .

474

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست