غسلت الآلة تبعاً [1] . واختار آخرون الثاني [2] . ومبنى القول بعدم اللزوم أحد أمرين : الأوّل - إطلاق موثّقة عمّار الدالّة على طهارة الظروف بغسلها ثلاث مرّات من غير تقييدها بتطهير الآلات المستعملة لاخراج الغسالة . ونوقش بأنّ الموثّقة غير مسوقة لبيان ذلك ، وإنّما وردت لبيان أنّ الطهارة في مثل الكوز والإناء تحصل بغسله ثلاث مرّات [3] . الثاني - إنّ الغسالة لا تكون منجّسة لما غسل بها . ونوقش بأنّ الغسالة وإن لم تكن منجّسة لما غسل بها مطلقاً ، إلاّ أنّ ذلك إنّما هو حال الغسل بالماء وإجرائه على المغسول ، وأمّا بعد غسله وإخراج الغسالة فلا يفرّق بين تلك الغسالة وغيرها من المتنجّسات - بناء على أنّ الغسالة نجسة - بحيث لو أصابت ثانياً الإناء المغسول بها أوجبت نجاسته . وعليه لابدّ من تطهير الآلة المستعملة لإخراج الغسالة قبل إدخالها الإناء حتى لا يتنجّس بها ثانياً [1] . ومن ذلك يتضح مبنى القول بلزوم تطهير الآلة . هذا ، وسيأتي البحث حول إمكانية تطهير الآنية الكبيرة والمثبّتة بالشمس . 4 - تطهير الآنية الرخوة : يشترط في تطهير الآنية الرخوة ما يشترط في تطهير كل جسم متنجس رخو من لزوم نفوذ الماء إلى كل ما نفذت إليه القذارة . وليس في ذلك بحث زائد هنا . إلاّ أنّ ظاهر كلمات بعض الأصحاب في باب آنية الخمر المتخذة من الخشب والخزف والقرع ونحوها انّه لا يجوز استعمالها في شيء من المايعات بخلاف ما كان منها
[1] العروة الوثقى 1 : 121 ، م 36 . التعليقة رقم 9 . [2] العروة الوثقى 1 : 121 - 122 ، م 36 . نجاة العباد : 63 . [3] انظر : جواهر الكلام 6 : 375 . مستمسك العروة الوثقى 2 : 57 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 103 . [1] انظر : جواهر الكلام 6 : 375 . مستمسك العروة الوثقى 2 : 57 . . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 103 - 104 .