responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 473


ولا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة كلّ مرّة وإن كان أحوط .
ويلزم المبادرة إلى إخراجها عرفاً في كلّ غسلة ، لكن لا يضرّ الفصل بين الغسلات الثلاث . والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها » .
ثمّ قال : « وهذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبّتة أيضاً وتزيد بإمكان غمسها في الكرّ أيضاً . وممّا ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضاً بالماء القليل » [1] .
هذا ، ولكن دليل لزوم التعدّد في غسل الأواني المتنجسة بمطلق القذارة بالماء القليل لا يشمل مثل الحوض ، بل ولا الأواني الكبيرة والمثبّتة ؛ لأنّ موثّق عمّار المتقدّم وارد في الكوز والإناء يكون قذراً كيف يغسل ؟ وكم مرّة يغسل ؟ قال :
« يغسل ثلاث مرّات ، يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ، ثمّ يفرغ منه . . . » . وهذا لا يشمل غير الآنية كالحوض ، كما أنّه ينصرف عن الآنية غير المعدّة للأكل والشرب ونحوهما ، ولا يمكن التعدّي إليها بإلغاء الخصوصية ونحوه ؛ لوضوح أنّ درجة الاستقذار للآنية المعدّة للأكل والشرب والاستعمالات المباشرة أشدّ منه في غيرهما عرفاً وعقلائياً ، فالتعدّي في المقام غير تامّ .
وقع البحث في لزوم الفورية والمبادرة إلى تفريغ ماء الغسالة وعدمه . ولا دليل على اعتبار الفورية في التفريغ ؛ إذ أنّ موثّق عمّار مطلق ولم يتعرّض لاشتراط ذلك مع أنّه في مقام البيان .
نعم ، قال السيد الحكيم : « نعم ، يعتبر عدم جفاف مقدار منه على المحلّ المغسول ؛ فإنّه ممّا يمنع عن حصول الطهارة له عرفاً ، فلو لم يجفّ لرطوبة الهواء جاز تأخّر الانفصال ، ويحصل الطهر بعده » [1] .
كما أنّه وقع البحث في لزوم تطهير آلة إخراج الغسالة كلّ مرّة وعدمه ، فاختار بعض الأوّل [2] واستثنى بعضهم فيما لو



[1] العروة الوثقى 1 : 121 - 122 ، م 36 .
[1] مستمسك العروة الوثقى 2 : 53 .
[2] الموجز ( الرسائل العشر ) : 60 . الروضة البهية 1 : 62 . الكفاية : 14 .

473

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست