responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 472


في تطهير الأواني بين ما يستقرّ فيه الماء على نحو يمكن تحريكه وما لا يستقرّ فيه الماء ولا يمكن تحريكه ، كما إذا كان مثقوباً من تحته بحيث لا يبقى الماء فيه [1] ؛ فإنّه يحصل التطهير بمجرّد انفصال ماء الغسالة .
ثمّ إنّه لا ينبغي أن يتوهم اشتراط الفورية في الأمر بالغسل ثلاثاً ؛ لأنّها أوامر إرشادية لبيان طريقة حصول التطهير وارتفاع حكم النجاسة .
وأيضاً لا يشترط التوالي بين الغسلات ؛ للإطلاق ، ومن هنا ذكر السيد اليزدي :
« فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات ، فلو غسل مرّة في يوم ومرّة أُخرى في يوم آخر كفى » [2] .
3 - كيفيّة تطهير الآنية الكبيرة والمثبّتة :
يكفي في تطهير الآنية الكبيرة صبّ الماء ثمّ تفريغها ولو بآلة ، ذكر ذلك جمع من الأصحاب [3] ، قال السيد اليزدي :
« الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها كالحبّ المثبّت في الأرض ونحوه إذا تنجّست يمكن تطهيرها بوجوه :
أحدها - أن تملأ ماء ثمّ تفرّغ ثلاث مرّات .
الثاني - أن يجعل فيها الماء ثمّ يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ، ثمّ يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرّات .
الثالث - أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدئاً بالأسفل إلى الأعلى ، ثمّ يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرّات .
الرابع - أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثمّ يخرج ثلاث مرّات .
لا يشكل بأنّ الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل ، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها ؛ وذلك لأنّ المجموع يعدّ غسلا واحداً ، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كلّما جرى عليه إلى الأسفل ، وبعد الاجتماع يعدّ المجموع غسالة .



[1] انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 71 .
[2] العروة الوثقى 1 : 119 ، م 28 .
[3] الموجز ( الرسائل العشر ) : 60 . الروضة البهية 1 : 62 . الكفاية : 14 . الذخيرة : 178 .

472

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست