responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 463


مرّات [1] » [2] .
وقال المحقّق الحلّي : « إذا تكرّر الولوغ كفت الثلاث ، وكذا لو ولغ ما زاد على الواحد ؛ لأنّ النجاسة واحدة ، فقليلها ككثيرها ، لأنّها لا تتضمّن زيادة عن حكم الأواني » [3] .
وقال العلاّمة الحلّي : « لو تكرّر الولوغ كفت الثلاث اتّحد الكلب أو تعدّد . . .
وللشافعي في تكرّر الغسل مع تعدّد الكلب وجهان » [4] .
وقال الشهيد الأوّل : « ولا يتكرّر الغسل بتكرر الولوغ اتّحد الكلب أو تعدّد . ولو ولغ في الأثناء استأنف » [5] .
وقال السيد اليزدي : « لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ، بل يكفي التعفير مرّة واحدة » [6] .
ب - ولوغ الخنزير :
والمراد بالخنزير في المقام البرّي دون البحري ، كما صرّحوا بذلك في باب النجاسات [1] .
وأمّا تطهير الإناء من ولوغ الخنزير فقد ذهب الشافعية إلى أنّ تطهيره بأن يغسل سبع مرّات إحداهنّ بالتراب ، ووافقهم في ذلك الحنابلة ، وعند الحنفية تطهيره بأن يغسل ثلاثاً [2] .
وقد اختلفت كلمات فقهائنا في كيفية تطهير الآنية المتنجّسة بولوغ الخنزير أو شربه ، واليك حاصل كلماتهم الواردة بهذا الشأن :
1 - إنّ كلمات الفقهاء قبل الشيخ الطوسي لم تصرّح بحكم الخنزير وهل انّه يلحق بالكلب أو لا ، نعم قد تشعر عبارة المفيد بعدم الإلحاق .
إلاّ أنّ الشيخ الطوسي ادّعى أنّ أحداً لم يفرّق في هذا الحكم بين الكلب والخنزير ،



[1] انظر : المجموع 2 : 584 . الحاوي الكبير 1 : 310 - 311 . مغني المحتاج 1 : 84 .
[2] الخلاف 1 : 177 ، م 132 .
[3] المعتبر 1 : 459 .
[4] المنتهى 3 : 339 .
[5] البيان : 93 .
[6] العروة الوثقى 1 : 112 ، م 11 .
[1] انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 34 - 35 .
[2] الموسوعة الفقهية ( الكويتية ) 20 : 34 .

463

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست