مرّات [1] » [2] . وقال المحقّق الحلّي : « إذا تكرّر الولوغ كفت الثلاث ، وكذا لو ولغ ما زاد على الواحد ؛ لأنّ النجاسة واحدة ، فقليلها ككثيرها ، لأنّها لا تتضمّن زيادة عن حكم الأواني » [3] . وقال العلاّمة الحلّي : « لو تكرّر الولوغ كفت الثلاث اتّحد الكلب أو تعدّد . . . وللشافعي في تكرّر الغسل مع تعدّد الكلب وجهان » [4] . وقال الشهيد الأوّل : « ولا يتكرّر الغسل بتكرر الولوغ اتّحد الكلب أو تعدّد . ولو ولغ في الأثناء استأنف » [5] . وقال السيد اليزدي : « لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ، بل يكفي التعفير مرّة واحدة » [6] . ب - ولوغ الخنزير : والمراد بالخنزير في المقام البرّي دون البحري ، كما صرّحوا بذلك في باب النجاسات [1] . وأمّا تطهير الإناء من ولوغ الخنزير فقد ذهب الشافعية إلى أنّ تطهيره بأن يغسل سبع مرّات إحداهنّ بالتراب ، ووافقهم في ذلك الحنابلة ، وعند الحنفية تطهيره بأن يغسل ثلاثاً [2] . وقد اختلفت كلمات فقهائنا في كيفية تطهير الآنية المتنجّسة بولوغ الخنزير أو شربه ، واليك حاصل كلماتهم الواردة بهذا الشأن : 1 - إنّ كلمات الفقهاء قبل الشيخ الطوسي لم تصرّح بحكم الخنزير وهل انّه يلحق بالكلب أو لا ، نعم قد تشعر عبارة المفيد بعدم الإلحاق . إلاّ أنّ الشيخ الطوسي ادّعى أنّ أحداً لم يفرّق في هذا الحكم بين الكلب والخنزير ،