responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 462


10 ً - تكرّر الولوغ :
لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ، بل يكفي التعفير مرّة واحدة ؛ لأنّ الوارد في الصحيح عنوان ما فضل ممّا شرب فيه الكلب ، وهذا لا يتعدّد بتعدّد الولوغ ؛ فإنّه يصدق مع تحقّق الشرب مرّة أو أكثر من حيوان واحد أو متعدّد ، لظهور الجنسية من الصحيح التي لا يتفاوت فيها القليل والكثير كباقي النجاسات بالنسبة إلى بعضها مع بعض ، على أنّ الحكم المذكور - وهو الأمر بالغسل - حكم وضعي إرشادي إلى النجاسة وأنّ زوالها بالتطهير ، وليس حكماً تكليفيّاً ليتوهّم فيه عدم التداخل وتكرّرها بتكرّر إصابة النجاسة ، وهذا واضح [1] . من هنا أفتى بذلك الفقهاء جزماً من دون إثارة إشكال ولا نقل خلاف .
وهذا الحكم كما ترى على القاعدة ، ومنه يظهر ضعف القول بأنّ القاعدة تقتضي عدم التداخل وإنّما خرجنا عنها في المقام بسبب الإجماع [1] ؛ وذلك لما عرفت من أنّ اقتضاء القاعدة لعدم التداخل إنّما يكون في الأوامر المولوية ، لا في الأوامر الارشادية .
كما أنّه لا إشكال ولا خلاف أيضاً في وجوب استئناف التطهير لو فرض وقوع ذلك أثناء التطهير ؛ لعدم تصوّر التداخل فيما مضى ، ولا فائدة بل لا وجه للإتمام ثمّ الإعادة . ومثله في ذلك كلّه النجاسات الأُخر لو عرضت له في الأثناء أو قبل التعفير ، فإنّه يدخل ذات العدد القليل في الكثير ، ويختصّ الولوغ بالتعفير [2] .
قال الشيخ الطوسي : « إذا ولغ كلبان أو كلاب في إناء واحد كان حكمهما حكم الكلب الواحد في أنّه لا يجب أكثر من غسل الإناء ثلاث مرّات . وهو مذهب الجميع .
إلاّ أنّ بعض أصحاب الشافعي حكى أنّه قال : يغسل بعد كلّ كلب سبع



[1] انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 62 - 63 . جواهر الكلام 6 : 360 - 361 .
[1] مستمسك العروة الوثقى 2 : 31 - 32 .
[2] انظر : جواهر الكلام 6 : 360 - 361 .

462

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست