responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 492)


أصل ملاقاة الإناء مع القذارة ، فيكون الجاري أصالة الطهارة أو استصحاب عدم الملاقاة مع الكلب ، فلا يجب أصل الغسل .
وهذا لعلّه خارج عن كلام الشيخ كاشف الغطاء .
الصورة الثانية - أن يكون الدوران بين الكلب والخنزير ، وهنا إذا كانت الشبهة مصداقية جرى حكم الولوغ وهو التعفير أوّلا بالتراب والغسل سبعاً بالماء ؛ لجريان استصحاب بقاء النجاسة في الإناء ما لم يتحقق كلا الأمرين . ولا يجري هنا استصحاب عدم الكلبية أو عدم ولوغ الكلب ؛ لأنّه معارض باستصحاب عدم الخنزير أو عدم ولوغ الخنزير للعلم إجمالا بتحقق أحدهما ، ولكل منهما أثر زائد في التطهير .
وإذا كانت الشبهة مفهومية ؛ فإذا كان يعلم بأنّه إمّا كلب مفهوماً وإمّا خنزير ، فأيضاً يجب الجمع بين حكم ولوغ الكلب وولوغ الخنزير معاً . ولا يمكن الرجوع إلى إطلاقات الأمر بالغسل رغم كون الشبهة مفهومية للمخصِّص ؛ لأنّه يعلم بخروج المورد عن المطلقات ودخوله تحت أحد المخصصين ، فيكون من قبيل دوران العام بين المتباينين الذي لا يصح فيه الرجوع إلى العام ، كما حقق في محله .
وإن احتمل انّه جنس ثالث غير الكلب والخنزير وغير محكوم بالنجاسة جرى فيه حكم الصورة الأُولى ؛ إذ لا يحرز أصل ملاقاة الإناء مع النجاسة حينئذ .
الصورة الثالثة - أن يكون الدوران بين الكلب وبين حيوان آخر نجس عرضاً كالجلال بناءً على نجاسته أو حيوان يعلم بنجاسة فمه ولو عرضاً لكونه ملوّثاً بالدم أو الميتة مثلا ، وهذا لا يكون إلاّ بنحو الشبهة المصداقية .
وفي هذه الصورة يحرز نجاسة الإناء لملاقاته مع القذر على كل حال ولكن يشك في كونه ولوغ الكلب لكي يجري فيه حكمه أو لا فيكفي غسله مرّة أو ثلاث مرّات . والحكم هنا ما تقدم في الفرع الأوّل من جريان الأصل الموضوعي المنقح لموضوع مطلقات الأمر بغسل الإناء من كل قذر مرّة أو ثلاث مرّات ، وهو استصحاب عدم ولوغ الكلب في الإناء ، فلا يجري هنا حكم الولوغ أيضاً .

461

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست