والذي يحصل فيه الماء ونحوه للاستعمال ، لا مطلق المحل . * تبدّل هيئة ما ولغ فيه الكلب : لا يخفى أنّه بناءً على القول بأنّ حكم التعفير مختصٌّ بالظرف أو الإناء ولا يعمّ غير الظروف يقع الكلام فيما يلي : أ - لو تفرّقت أجزاء الإناء بعد الولوغ فخرج عن عنوان الآنية فهل يجري فيه حكم الولوغ ؟ ذهب الشيخ جعفر الكبير إلى جريان حكم الولوغ هنا [1] ؛ فإنّ هذا الشيء كان إناء حين ولوغ الكلب فيه ، فتشمله صحيحة البقباق ، فلا يطهر إلاّ بالتعفير والغسل بالماء . إلاّ أنّ السيد الگلپايگاني حكم بالتعفير احتياطاً [2] . ولعلّ عدم الجزم بالحكم في جريان حكم الولوغ من جهة التشكيك في شمول صحيحة البقباق لهذه الأجزاء ؛ لعدم صدق الإنائية عليها فعلا وإن كانت إناءً سابقاً ، فالموضوع قد تبدل فعلا ، فتجري عليها أحكام النجاسات غير المنصوصة من عدم لزوم التعفير . ب - لو اجتمعت أجزاء الإناء بعد الولوغ فدخل في عنوان الآنية فهل يجري فيه حكم الولوغ ؟ ذهب الشيخ جعفر الكبير إلى عدم جريان حكم الولوغ هنا [1] ؛ لأنّه حين الولوغ لم يكن إناءً ، فلا يشمله النصّ . وأمّا السيد الگلپايگاني فقد احتاط هنا بالتعفير أيضاً [2] . ويظهر وجه الحكم المذكور ممّا أشرنا إليه في صورة العكس ؛ فإنّه إذا استظهر دوران الحكم مدار صدق الإنائية فالاطلاق تام هنا أيضاً .
[1] كشف الغطاء 2 : 380 . [2] مجمع المسائل 1 : 36 ، رقم ( 77 ) . وفرض المسألة هو إذا ولغ الكلب في لوح نحاس ثمّ صنع من النحاس ظرفاً ، فهل إنّ التعفير لازم أم لا ؟ وكذا صورة العكس . والظاهر : إنّ هذا الفرض لا يختلف عمّا نحن فيه . [1] كشف الغطاء 2 : 380 . [2] مجمع المسائل 1 : 36 ، رقم ( 77 ) .