responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 458


والذي يحصل فيه الماء ونحوه للاستعمال ، لا مطلق المحل .
* تبدّل هيئة ما ولغ فيه الكلب :
لا يخفى أنّه بناءً على القول بأنّ حكم التعفير مختصٌّ بالظرف أو الإناء ولا يعمّ غير الظروف يقع الكلام فيما يلي :
أ - لو تفرّقت أجزاء الإناء بعد الولوغ فخرج عن عنوان الآنية فهل يجري فيه حكم الولوغ ؟
ذهب الشيخ جعفر الكبير إلى جريان حكم الولوغ هنا [1] ؛ فإنّ هذا الشيء كان إناء حين ولوغ الكلب فيه ، فتشمله صحيحة البقباق ، فلا يطهر إلاّ بالتعفير والغسل بالماء .
إلاّ أنّ السيد الگلپايگاني حكم بالتعفير احتياطاً [2] .
ولعلّ عدم الجزم بالحكم في جريان حكم الولوغ من جهة التشكيك في شمول صحيحة البقباق لهذه الأجزاء ؛ لعدم صدق الإنائية عليها فعلا وإن كانت إناءً سابقاً ، فالموضوع قد تبدل فعلا ، فتجري عليها أحكام النجاسات غير المنصوصة من عدم لزوم التعفير .
ب - لو اجتمعت أجزاء الإناء بعد الولوغ فدخل في عنوان الآنية فهل يجري فيه حكم الولوغ ؟
ذهب الشيخ جعفر الكبير إلى عدم جريان حكم الولوغ هنا [1] ؛ لأنّه حين الولوغ لم يكن إناءً ، فلا يشمله النصّ .
وأمّا السيد الگلپايگاني فقد احتاط هنا بالتعفير أيضاً [2] .
ويظهر وجه الحكم المذكور ممّا أشرنا إليه في صورة العكس ؛ فإنّه إذا استظهر دوران الحكم مدار صدق الإنائية فالاطلاق تام هنا أيضاً .



[1] كشف الغطاء 2 : 380 .
[2] مجمع المسائل 1 : 36 ، رقم ( 77 ) . وفرض المسألة هو إذا ولغ الكلب في لوح نحاس ثمّ صنع من النحاس ظرفاً ، فهل إنّ التعفير لازم أم لا ؟ وكذا صورة العكس . والظاهر : إنّ هذا الفرض لا يختلف عمّا نحن فيه .
[1] كشف الغطاء 2 : 380 .
[2] مجمع المسائل 1 : 36 ، رقم ( 77 ) .

458

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست