responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 457


وأمّا مستند القول بالاختصاص ببعض الظروف فهو قوله ( عليه السلام ) : « واغسله بالتراب » حيث لم يصرّح فيه بمرجع الضمير ، وهو يحتمل وجوهاً ، فلا مناصّ من أن يقتصر فيه على المقدار المتيقّن منه ، وهو الظروف التي جرت العادة بجعل الماء أو المأكول فيها ؛ لكونها معدّة لذلك ، دون مطلق الظروف . وعليه فالحكم يختصّ بالإناء ، ولا يأتي في غيره كالدلو مثلا .
ويؤيّد ذلك ورود لفظة الإناء في بعض الروايات كالأحاديث النبوية وما ورد في الفقه الرضوي وموثّق عمّار ، وإن لم يعتمد عليها [1] .
وأمّا مستند القول بتعميم الحكم لمطلق ما ولغ فيه الكلب وإن لم يكن من الظروف فهو استفادة كون موضوع الحكم في الصحيح هو فضل الكلب ، وهو يصدق ولو في غير الظروف .
بل قال المحقق النجفي : « بل لو ولغ بماء في كفّ إنسان مثلا أو موضوع في ثوب ونحوه لا تعفير بناء على ذلك أيضاً .
لكن لا يخلو من نظر وتأمل من حيث ظهور الصحيح السابق في كون الإناء فيه مثالا لغيره ، لا أنّه يراد منه التخصيص والتعيين قطعاً ، وإلاّ لم يؤدَّ بهذا النوع من العبارة ، ويؤيّده . . . » [1] .
ودعوى استفادة الاختصاص بالإناء من التعبير بالصبّ يمكن الجواب عنها بأنّ المراد هو مجرّد الإخلاء بالصبّ أو غيره [2] . من هنا أفتى بعض المعلّقين على العروة بالتعميم حيث قال : « إذا صدق اسم الفضلة وجب تعفير محلّها » [3] وإن احتاط البعض الآخر باجراء الحكم فيما يصدق عليه أنّه ولغ فيه أو شرب منه وإن لم يصدق عليه الظرف [4] .
إلاّ أنّ الحديث لا إطلاق له لغير الإناء الذي فيه فضل الكلب ؛ فإنّ الفضل وإن كان نجساً مطلقاً ولا يتوضأ منه إلاّ أنّ الأمر بالتعفير متوجه إلى الظرف الذي فيه الفضل



[1] انظر التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 61 - 62 .
[1] جواهر الكلام 6 : 359 .
[2] انظر : مستمسك العروة الوثقى 2 : 31 .
[3] انظر : العروة الوثقى 1 : 232 ، التعليقة رقم ( 3 ) . ط - جماعة المدرسين ، م 10 .
[4] المصدر السابق : تعليقة السيد الگلپايگاني .

457

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست