ورد فيها الغسل ثلاثاً . الوجه الثاني : الاختصاص بالماء حسب ، وقد مال إليه النراقي ، وقد اتّضح ضعفه ممّا تقدّم . الوجه الثالث : تسرية الحكم إلى المائعات المتّخذة للشرب ، وقد احتمله الشيخ جعفر الكبير ، قال : « وقد يسرى إلى المضاف ، بل جميع المائعات المتخذة للشرب ، وقد يلحق به غيره » [1] . الوجه الرابع : التعدّي إلى المأكول أيضاً ، وقد يستفاد هذا الوجه من صاحب الجواهر ، حيث أفاد في مقام بيان المراد بالفضل : « إذ هو يصدق على بقية الملطوع والمأكول ونحوهما دونه » [2] . ثمّ إنّ مقتضى الجمود على صحيح البقباق هو اعتبار بقاء شيء من المشروب في الإناء الذي ولغ فيه الكلب في الحكم بوجوب التعفير ، إلاّ أنّه لم يعتبر ذلك أحدٌ من الفقهاء ، قال الشيخ الأنصاري : « ولم يعتبر أحدٌ بقاء شيء من المشروب ، كما هو مورد الرواية » [3] . 8 ً - اختصاص التعفير بالظرف أو الإناء وعدمه : هل إنّ التعفير يختصّ بالظروف ولا يجري في غيرها ممّا تنجّس بولوغ الكلب أو لا ؟ قولان : الاختصاص بالظروف مطلقاً أو ببعضها ، وعدم الاختصاص . صرّح بعض الفقهاء بالأوّل ، قال السيد اليزدي : « لا يجري حكم التعفير في غير الظروف ممّا تنجّس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه » . وأضاف قائلا : « نعم ، لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه ، بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلك » [1] . ومنشأ الاختلاف هو مقدار ما يستفاد من النصّ - وهو صحيح البقباق - الذي هو مستند الحكم في لزوم التعفير ؛ فإنّ قوله ( عليه السلام ) : « واصبب ذلك الماء » قد يستظهر منه الاختصاص بالظروف دون غيرها كالحوض [2] .