ثمّ إنّ بعض القائلين بتعيّن التراب - كالسيّد اليزدي [1] - ذهب إلى الاجتزاء بالرمل . ولم يتضح وجهه ، إلاّ أنّه يمكن الاستدلال له بما يلي : 1 - دعوى كون التراب حسبما يستفاد منه لدى العرف أعم من الرمل . وردّ بأنّ التراب عرفاً في قبال الرمل ، فدعوى أنّه داخل في مفهومه ، لا أنّه في قباله بعيد غايته . 2 - دعوى اتحادهما حكماً في باب الطهارة ؛ إذ كلاهما يجوز التيمم به ، فلا فرق بينهما من هذه الجهة . وردّ بأنّ أشبه شيء بالقياس ، لأنّ التيمم حكم مترتب على عنوان ( الأرض ) و ( الصعيد ) ، فلا مانع من أن يتعدّى إلى الرمل ؛ لأنّه أيضاً من الأرض . وأمّا إزالة النجاسة والتطهير فهي أمر آخر مترتب على عنوان ( التراب ) ، فلا وجه لقياس أحدهما بالآخر . ومن هنا صرّح البعض بالاقتصار على التراب دون الرمل [1] . * لزوم التعفير اختياراً واضطراراً : ثمّ إنّ اشتراط التعفير بالتراب هل يشمل حالتي الاختيار والاضطرار أم يختصّ بحالة الاختيار حسب ؟ فيه قولان : القول الأوّل : تعيّن التراب اختياراً واضطراراً ، كما اختاره جماعة [2] ، فيبقى الإناء على النجاسة حتى يتمكّن من التراب . والوجه فيه : أنّ هذه الأوامر إرشادية ، وليست تكليفيّة ليتوهم اختصاصها بفرض الاختيار والقدرة ، فهي تدل على أنّ الطهارة لا تحصل والنجاسة لا ترتفع إلاّ بالكيفيّة المذكورة للغسل ، وهذا واضح . القول الثاني : الاختصاص بحال الاختيار دون الاضطرار ، نسب إلى ابن الجنيد [3] ، واختاره الشيخ في المبسوط ،