وما ذهب إليه المفيد قد ضعّفه الأصحاب بأنّه على خلاف ظاهر الرواية ، قال المحقق النجفي في جواهر الكلام : « لم نقف له على مأخذ - كما اعترف به غير واحد - سوى ما في الوسيلة من نسبته إلى الرواية . لكنّها كما ترى مرسلة بأضعف وجهي الارسال قاصرة عن معارضة ما تقدم من وجوه » [1] . وعبارة السيد المرتضى لا دلالة فيها على خلاف المشهور ، وعلى فرض إرادته على خلاف الدليل . 3 ً - بيان المراد من التعفير بالتراب : لقد ورد عنوان التعفير في كلمات الفقهاء ، ولم يرد في شيء من الروايات ، وإنّما الوارد في صحيح البقباق هو الغسل بالتراب . وقد اختلف في ما هو المراد بذلك ، وتبعاً لذلك اختلفت كلماتهم : قال ابن إدريس : « وكيفيّة ذلك : أن يجعل الماء فيه ويترك التراب أو يترك فيه التراب ويصبّ الماء عليه ، بمجموع الأمرين ، لا بانفراد أحدهما عن الآخر » [2] . وقال العلاّمة في التذكرة : « الأقرب أنّ التراب لا يفتقر إلى الماء ، خلافاً لابن إدريس » [3] ومضمونه ورد في القواعد [4]