responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 436


2 ً - ترتيب الغسلات :
لقد اشتمل صحيح البقباق على الغسل بالتراب أوّلا ثمّ بالماء حيث سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الكلب فقال : « رجس نجس لا تتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء » [1] ، فيعلم منه اشتراط كون الغسل بالتراب مقدّماً على الغسل بالماء ؛ لذا صرّح الأصحاب بكون الغسلة التي تكون بالتراب هي الأُولى ، بل نقل السيد ابن زهرة عليه الإجماع ، باستثناء المفيد حيث جعلها الوسطى . حيث قال : « وإذا ولغ الكلب في الإناء وجب أن يهراق ما فيه ، ويغسل ثلاث مرّات : مرّتين منها بالماء ومرّة بالتراب تكون في أوسط الغسلات الثلاث ، ثمّ يجفّف ، ويستعمل » [2] .
والسيد المرتضى أطلق الحكم حيث قال : « ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرّات إحداهنّ بالتراب » [3] .
وخالف في ذلك سائر الفقهاء [1] .



[1] التهذيب 1 : 225 ، ح 646 . الوسائل 1 : 226 ، ب 1 من الأسئار ، ح 4 .
[2] المقنعة : 65 .
[3] جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 23 .
[1] قال الشيخ الصدوق في المقنع ( 37 ) : « فإن وقع كلب في إناء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرّات : مرّة بالتراب ومرّتين بالماء ، ثمّ يجفّف » . وقال الشيخ الطوسي ( النهاية : 5 ) : « ومتى ولغ الكلب في الإناء نجس الماء ووجب إهراقه ، وغسل الإناء ثلاث مرّات : إحداهنّ وهي الأُولى بالتراب » ( انظر الجمل والعقود : 57 . الاقتصاد : 392 ) . وقال سلاّر ( المراسم : 36 ) : « ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرّات : أُولاهنّ بالتراب » . وقال القاضي ابن البرّاج الطرابلسي ( المهذب 1 : 28 ) : « إذا شرب الكلب أو الخنزير في شيء من الأوعية أو الأواني فلا يجوز استعمال ذلك حتى يهرق ما فيه من الماء ، ويغسل ثلاث مرّات ، الأُولى بالتراب » . وقال ابن حمزة ( الوسيلة : 80 ) : « . . . وهو ولوغ الكلب فيه ؛ فإنّه يجب غسلها ثلاث مرّات إحداهن بالتراب ، وروي وسطاهنّ » . وقال السيد ابن زهرة ( الغنية : 43 ) : « ويغسل الإناء من ولوغه [ = الكلب ] فيه ثلاث مرّات إحداهنّ - وهي الأُولى - بالتراب ؛ بدليل هذا الإجماع » . وقال محمّد بن إدريس الحلي ( السرائر 1 : 91 ) : « ومتى ولغ الكلب في الإناء وجب غسله ثلاث مرّات ، أُولاهنّ بالتراب ، وبعض أصحابنا في كتاب له يجعل التراب مع الوسطى ، والأوّل أظهر في المذهب » . وقال المحقق ( الشرائع 1 : 56 ) : « ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً ، أُولاهنّ بالتراب على الأصح » ( انظر المختصر النافع : 45 ) . وقال يحيى بن سعيد ( الجامع للشرائع : 24 ) : « وتختص آنية ولوغ الكلب بالتراب في الأُولى خاصة » . وقال العلاّمة ( المنتهى 3 : 333 - 334 ) : « واختلف العلماء في العدد ، فقال علماؤنا أجمع إلاّ ابن الجنيد : إنّه يجب غسله ثلاث مرّات إحداهنّ بالتراب ، واختلف الشيخان هنا ، فقال المفيد : إنّ التراب في وسطى الثلاث . وقال أبو جعفر الطوسي : إنّه يكون في الأُولى ، وهو الحق عندي ، وبه قال سلاّر وابن البرّاج وابن حمزة وابن إدريس . وقال السيد المرتضى في الانتصار والجمل : يغسل ثلاث مرّات ؛ إحداهنّ بالتراب . وبمثله قال الشيخ في الخلاف . وقال علي بن بابويه : يغسل مرّة بالتراب ومرّتين بالماء . وبمثله قال ولده أبو جعفر في من لا يحضره الفقيه » . وقال السيد اليزدي ( العروة الوثقى 1 : 112 ، م 12 ) : « يجب تقديم التعفير على الغسلتين ، فلو عكس لم يطهر » .

436

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست