الخبر عن مقاومة إطلاق أخبار أُخرى معتضدة بالاجماع المنقول في الخلاف [1] . وأيضاً لاستبعاد وجوب السبع بدعوى أنّ الجرذ لا تزيد نجاسته على الكلب الذي وجب الغسل منه ثلاثاً . ويجاب على الأوّل : بأنّ مقتضى الجمع العرفي التخصيص ، فيحمل المطلق على المقيَّد ، لا حمل الخاص على الاستحباب [2] . وعلى الثاني : بأنّه لا سبيل لنا لمعرفة ملاكات الأحكام ، مضافاً إلى أنّ إيجاب التعفير وحياة الكلب يصلح فارقاً بين الجرَذ والكلب [3] . القول الرابع : الاكتفاء بالمرّة كسائر النجاسات ، واختاره المحقق في المعتبر [4] والعلاّمة في المختلف [5] وغيرهما [6] . ووجهه هو التمسّك بإطلاق صدر رواية عمّار ، وتقديم هذه الرواية على ما يعارضها ؛ لأنّها مطابقة لمقتضى البراءة الأصلية [1] . ويرد عليه ما تقدّم من أنّ مقتضى الصناعة حمل المطلق على المقيّد . ثمّ إنّ مقتضى إطلاق موثقة عمّار عدم اختصاص الحكم بما مات فيه الجرذ من الآنية ، بل يشمل ما لو مات خارجها ثمّ سقط فيها . * هل تلحق الفأرة بالجُرَذ ؟ فيه قولان : القول الأوّل : إلحاق الفأرة بالجرذ ، وصرّح به المحقق الكركي [2] ، بل وكذا العلاّمة [3] حيث ألحق الفأرة بالجرذ في حكم الاستحباب وإن لم يوجب غسل الإناء منهما أكثر من سائر النجاسات . بل قد يستظهر ذلك من كلّ من عقد المسألة لعنوان ( الفأرة ) ولم يتعرّض إلى الجرذ ،