responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 422


الخبر عن مقاومة إطلاق أخبار أُخرى معتضدة بالاجماع المنقول في الخلاف [1] .
وأيضاً لاستبعاد وجوب السبع بدعوى أنّ الجرذ لا تزيد نجاسته على الكلب الذي وجب الغسل منه ثلاثاً .
ويجاب على الأوّل : بأنّ مقتضى الجمع العرفي التخصيص ، فيحمل المطلق على المقيَّد ، لا حمل الخاص على الاستحباب [2] .
وعلى الثاني : بأنّه لا سبيل لنا لمعرفة ملاكات الأحكام ، مضافاً إلى أنّ إيجاب التعفير وحياة الكلب يصلح فارقاً بين الجرَذ والكلب [3] .
القول الرابع : الاكتفاء بالمرّة كسائر النجاسات ، واختاره المحقق في المعتبر [4] والعلاّمة في المختلف [5] وغيرهما [6] .
ووجهه هو التمسّك بإطلاق صدر رواية عمّار ، وتقديم هذه الرواية على ما يعارضها ؛ لأنّها مطابقة لمقتضى البراءة الأصلية [1] .
ويرد عليه ما تقدّم من أنّ مقتضى الصناعة حمل المطلق على المقيّد .
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق موثقة عمّار عدم اختصاص الحكم بما مات فيه الجرذ من الآنية ، بل يشمل ما لو مات خارجها ثمّ سقط فيها .
* هل تلحق الفأرة بالجُرَذ ؟
فيه قولان :
القول الأوّل : إلحاق الفأرة بالجرذ ، وصرّح به المحقق الكركي [2] ، بل وكذا العلاّمة [3] حيث ألحق الفأرة بالجرذ في حكم الاستحباب وإن لم يوجب غسل الإناء منهما أكثر من سائر النجاسات . بل قد يستظهر ذلك من كلّ من عقد المسألة لعنوان ( الفأرة ) ولم يتعرّض إلى الجرذ ،



[1] الخلاف 1 : 182 ، م 138 .
[2] انظر : مستمسك العروة الوثقى 2 : 28 .
[3] انظر : الرياض 1 : 550 .
[4] المعتبر 1 : 462 .
[5] المختلف 1 : 340 .
[6] المدارك 2 : 396 .
[1] انظر : المدارك 2 : 397 .
[2] جامع المقاصد 1 : 191 .
[3] المنتهى 3 : 345 . المختلف 1 : 340 .

422

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست