إسم الكتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 492)
الكركي [1] وغيرهم [2] ، بل يظهر من كلّ مَن عبّر بالفأرة كالشيخ [3] وسلاّر [4] وابن حمزة [5] ، والشهيد في بعض كتبه [6] ، واختاره أكثر المعاصرين [7] . ويدلّ عليه : موثقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتاً سبع مرّات » [8] ، فإنّه ظاهر في الوجوب . وهو يقيِّد إطلاقات الغسل بالماء القليل والمعتصم معاً ؛ لأنّه بحكم الأخصّ منها ، فيحكم بلزوم السبع مطلقاً من دون فرق بين الغسل بالقليل والكثير . نعم ، تقدّم عن السيد الخوئي إطلاق القول بعدم اعتبار التعدّد في ماء المطر [1] ، وأوضحنا الوجه فيه . القول الثاني : التفصيل بين القليل حيث يشترط غسله بالسبع ، وبين الكثير فيكفي المرّة ، واختاره بعض الفقهاء [2] . ووجهه يستفاد ممّا تقدّم في تطهير آنية الخمر . القول الثالث : لزوم الغسل ثلاثاً ، واختاره الشيخ الطوسي في الخلاف [3] وابن إدريس [4] وأورده المحقق الحلّي في بعض كتبه إيراداً [5] وتبعه العلاّمة [6] واختاره آخرون [7] . ولم يفتِ هؤلاء بما في موثّق عمّار ، بل حملوه على الاستحباب [8] بدعوى قصور