للمسكر [1] ، بل لم يستبعد بعضهم إلحاق الفقّاع أيضاً [2] . وعنوان الخمر له إطلاقان بأحدهما يعمّ كلّ مسكر ، لا خصوص المتخذ من العصير العنبي . ويشهد بإرادة الاطلاق الأوّل في المقام ورود عنوان ( النبيذ ) في موثق عمار الأوّل الدالّ على الغسل سبعاً ، بينما اشتمل موثقه الآخر - الدالّ على كفاية الثلاث - على عنوان ( الخمر ) . ولا يحتمل أن يكون ما عدا الخمر - بالمعنى الأخص - أشدّ حالا منه في التطهير . ومن هنا كان هذا الحكم عاماً لتمام المسكرات . 2 ً - الآنية المتنجّسة بموت الجُرَذ : والمراد بالجُرَذ - وزان رُطَب - : الذكر من الفأر [3] ، ووصفه بعضهم بالكبير [4] ، وقال بعضهم بأنّه ضرب من الفأر [5] . وقال ابن سيده : « ضرب منها أعظم من اليربوع أكدر ذنبه إلى السواد » [1] . وذهب الجاحظ إلى : أنّ الفرق بين الجرذ والفأر كفرق ما بين الجاموس والبقر والبخاتي والعِراب ، قال : « والفأر ضروب ، فمنها : الجرذان والفأر المعروفان . وهما كالجواميس والبقر وكالبخت والعراب » [2] . وفي المصباح عن بعضهم أنّه الضخم من الفئران يكون في الفلوات ، ولا يألف البيوت [3] . ويظهر من ذلك أنّه نوع آخر من الفأر يكون كبيراً ، ويعيش في البرّ ، ولا يألف البيوت ، فيه الذكر والأُنثى . وقد اختلفت كلمات الفقهاء في كيفية تطهير الإناء المتنجّس بموت الجرذ على أربعة أقوال : القول الأوّل : لزوم الغسل سبعاً مطلقاً من غير فرق بين الماء القليل والمعتصم ، وهو المعروف بين المتأخرين واختاره الصدوق [4] والشهيد الأوّل [5] والمحقق
[1] انظر : المقنعة : 73 . المبسوط 1 : 15 . النهاية : 53 . المهذب 2 : 432 . [2] جامع المقاصد 1 : 191 . [3] المصباح المنير : 96 . تهذيب اللغة 11 : 11 . العين 6 : 94 . المحيط في اللغة 7 : 65 . [4] النهاية 1 : 258 . [5] الصحاح 2 : 561 . [1] المخصص 2 ( السفر الثامن ) : 98 . [2] الحيوان 5 : 300 . [3] المصباح المنير : 132 . [4] المقنع : 34 . [5] الذكرى 1 : 126 - 127 .