responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 419


المطر ، فيستفاد منها أنّ للمطر خصوصية من بين سائر المياه تقتضي كفاية إصابته وقاهريته في تطهيره المتنجسات بلا حاجة فيه إلى تعدّد أو عصر [1] .
ويمكن المناقشة فيه : بأنّ غاية ما تدلّ عليه صحيحة هشام هو اعتصام ماء المطر ، ولا دلالة فيها على التطهير به ، وأنّه هل يعتبر فيه التعدّد أو غيره أو لا يعتبر .
وذلك فإنّ قوله ( عليه السلام ) : « ما أصابه من الماء أكثر » تعليل لقوله : « لا بأس به » ، وحينئذ ؛ فهنا احتمالان :
الاحتمال الأوّل : إنّ مرجع الضمير المجرور في « لا بأس به » هو الماء النازل من سطح الواقع على الثوب .
الاحتمال الثاني : إنّ مرجع هذا الضمير هو السطح .
فعلى الاحتمال الأوّل تكون جملة « لا بأس به » بياناً لطهارة الماء النازل من السطح ، ويكون التعليل تعليلا لطهارة الماء النازل ، لا لمطهّرية الماء للسطح ؛ فكأنّ المقصود بالتعليل رفع استبعاد أنّ ماء المطر لم ينفعل رغم وقوعه على أرض تكثر عليها النجاسات ؛ وذلك ببيان أنّ الماء أكثر منها ولم يتغيّر بها ، فلا ينفعل بها ، فلا يكون التعليل تعليلا للمطهرية مباشرة ليستدلّ به على كفاية مجرّد الإصابة .
وعلى الاحتمال الثاني يكون التعليل تعليلا لمطهّرية المطر للسطح ؛ فكأنّه قال :
إنّ السطح طهر ؛ لأنّ ما أصابه من الماء أكثر ، إلاّ أنّ الحكم بطهارة السطح لم يعلّل بإصابة ماء المطر له ، بل بأنّ ما أصابه من ماء المطر أكثر من البول بنحو لم يتغيّر به .
فتمام نظر التعليل إلى بيان أنّ الماء الذي وقع على السطح لم يتغيّر بالبول ، ولهذا طهّره ، وليس له نظر إلى أنّ الإصابة هل تكون مطهّرة مطلقاً أو مشروطة بالعصر أو العدّد [1] .
* حكم سائر المسكرات :
لقد تضمّنت أكثر كلمات الفقهاء عنوان ( الخمر ) [2] ، وفي بعضها تعميم الحكم



[1] انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 267 .
[1] انظر : بحوث في شرح العروة الوثقى ( الصدر ) 2 : 19 - 21 .
[2] انظر : الحدائق 5 : 495 - 496 .

419

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست