responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 380


مانعة الخلوّ ؛ إذ بعض الفقهاء قبل بعضاً منها ولم يقبل بعضها الآخر [1] ، وبعضهم قبلها كلّها [2] .
وقد صار كلام المجلسي هذا محلاًّ للنقد من المحققين كالشيخ الأنصاري [3] والمحقق الهمداني [4] . هذا كلّه في المفضّض .
وأمّا المذهَّب فقد خلت النصوص وأكثر الفتاوى عن ذكره ، ولعلّه للاستغناء عنه بذكر المفضّض ، فحينئذ يكون المراد بالمذهّب ما هو المراد بالمفضّض حذو القذَّة بالقذَّة .
2 - استعمال الآنية المفضّضة والمذهّبة :
لقد تعرّض الفقهاء إلى المفضّض وحكم استعماله .
أمّا المذهّب فالظاهر أنّ العلاّمة هو أوّل من تعرّض له ، وقد صرّح بأنّه لم يجد للأصحاب فيه قولا [1] .



[1] انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 321 .
[2] انظر : الطهارة ( الأنصاري ) : 392 .
[3] الطهارة ( الأنصاري ) : 392 .
[4] مصباح الفقيه 8 : 374 .
[1] ونستعرض فيما يلي كلمات الفقهاء بشأن الآنية المفضّضة والمذهبة : قال الشيخ الطوسي في المبسوط ( 1 : 13 ) : « والمفضّض لا يجوز أن يشرب أو يؤكل من الموضع المفضّض ، ويستعمل غير ذلك الموضع » . وقال في النهاية ( 589 ) : « فإن كان هناك قدح مفضّض يجتنب موضع الفضّة منه عند الشرب » . وقال في الخلاف ( 1 : 69 ، م 15 ) : « يكره استعمال أواني الذهب والفضّة ، وكذلك المفضض منها . وقال الشافعي : لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضّة ، وبه قال أبو حنيفة في الشرب والأكل والتطيّب على كلّ حال . وقال الشافعي : يكره المفضّض ، وقال أبو حنيفة : لا يكره ، وهو مذهب داود . دليلنا : اجماع الفرقة ، وأيضاً روى الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : . . . وروى ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . . . وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) . . » . وقد حمل الأصحاب عبارة الشيخ هذه على التحريم بالنسبة لأواني الذهب والفضّة ، كما تقدّم ، وأمّا بالنسبة للمفضّض فسيأتي الكلام فيه . وقال ابن البرّاج ( المهذب 1 : 28 ) : « والإناء المفضّض إذا كان فيه موضع غير مفضّض جاز الشرب من ذلك الموضع دون غيره من المفضّض » . وقال ابن إدريس الحلي ( السرائر 3 : 123 ) : « فإن كان هناك قدح مفضّض يجتنب موضع الفضّة منه عند الشرب » . وقال المحقق في الشرائع ( 1 : 55 - 56 ) : « ويكره المفضّض . وقيل : يجب اجتناب موضع الفضّة » . ( وانظر : المختصر النافع : 44 ) . وقال في المعتبر ( 1 : 455 ) : « وأمّا المفضّض ففيه قولان : قال في الخلاف : ما يدلّ على مساواته لآنية الذهب والفضّة . وقال في المبسوط : بالجواز ، وبه قال أبو حنيفة . والوجه الكراهيّة » ثمّ قال : « وهل عزل الفم عن موضع الفضّة واجب أم مستحب ؟ قال في المبسوط واجب . والأشبه الاستحباب عملا بالاستصحاب » . وقال الفاضل الآبي ( كشف الرموز 1 : 119 ) : « وأمّا المفضّض ففيه للشيخ قولان . . . والكراهيّة أشبه » . وقال ابن سعيد ( الجامع للشرائع : 391 ) : « ولا يحلّ استعمال أواني الذهب والفضّة لرجل أو امرأة ، وموضع الفضّة من المفضّض والمدهن والمشط والمرآة من ذلك » . وقال العلاّمة في المنتهى ( 3 : 327 - 329 ) : « وفي المفضّض قولان : ففي الخلاف شرّك بينهما في الحكم . وقال في المبسوط : يجوز استعماله . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : إن كان الذّهب أو الفضّة كثيراً حرم ، وإلاّ كان مباحاً . والأقرب عندي الكراهيّة . لنا : على الإباحة : ما رواه الجمهور ، عن أنس قال : إنّ قدح رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) انكسر فاتّخذ مكان الشّعب سلسلة من فضّة ، رواه البخاري ( صحيح البخاري 3 : 1131 ، ح 2942 ) . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضّض واعزل فمك عن موضع الفضّة » ( التهذيب 9 : 91 - 92 ، ح 392 . الوسائل 3 : 510 ، ب 66 من النجاسات ، ح 5 ) . احتجّ الشيخ على القول الثاني له برواية الحلبي ، قال : « لا تأكل في آنية من فضّة ، ولا في آنية مفضّضة » ( التهذيب 9 : 90 ، ح 386 . الوسائل 3 : 509 ، ب 66 من النجاسات ، ح 1 ) . والعطف يقتضي التساوي في الحكم ، وقد ثبت التحريم في آنية الفضّة ، فيثبت في المعطوف . وبرواية بريد عن الصادق ( عليه السلام ) : « أنّه كره الشرب في الفضّة وفي القداح المفضّضة » ( التهذيب 9 : 90 - 91 ، ح 387 . الوسائل 3 : 509 ، ب 66 من النجاسات ، ح 2 . ولكن فيه : « القدح المفضّض » ) . والمراد بالكراهيّة في الأوّل التحريم ، فيكون في الثاني كذلك تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه . ولأنّه لو لا ذلك لزم استعمال اللفظ المشترك في كلا معنييه ، أو اللفظ الواحد في معنى الحقيقة والمجاز ، وذلك باطل . وبما رواه ، عن عمرو بن أبي المقدام قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أُتي بقدح من ماء فيه ضبّة من فضّة فرأيته ينزعها بأسنانه ( التهذيب 9 : 91 ، ح 388 . الوسائل 3 : 510 ، ب 66 من النجاسات ، ح 6 ) . احتجّ الشافعي بأنّ في المضبّب بالكثير سرفاً وخيلاء ، فأشبه الخالص . والجواب عن الحديث الأوّل : أنّ المعطوف والمعطوف عليه قد اشتركا في مطلق النهي ، وذلك يكفي في المساواة ، ويجوز الافتراق بعد ذلك بكون أحدهما نهي تحريم والآخر نهي كراهة . وكذا الجواب عن الرواية الثانية مع سلامتها عن الطعن ، واستعمال اللفظ المشترك في كلا معنييه أو في الحقيقة والمجاز غير لازم ؛ إذ المراد بالكراهيّة مطلق رجحان العدم ، غير مقيّد بالمنع من النقيض وعدمه ، فكان من قبيل المتواطىء . وعن الثالثة : أنّ ما فعله أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا يدلّ على التحريم ، فلعلّه فعل ذلك للتّنزيه . ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن وهب ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الشّرب في القدح فيه ضبّة من فضّة ؟ فقال : « لا بأس إلاّ أن يكره الفضّة فينزعها » ( التهذيب 9 : 91 ، ح 391 . الوسائل 2 : 509 - 510 ، ب 66 ، النجاسات ، ح 4 ) وعن كلام الشافعي : المنع من المساواة في البابين ، ومن كون العلّة ما ذكره . نعم ، يجوز أن يكون علّة ، أمّا التعليل بما ذكره قطعاً فلا ؛ إذ يجوز اتّخاذ الأواني من غير الذهب والفضّة واستعمالها في الأكل وغيره وإن كثرت أثمانها ، ثمّ يعارضه بأنّه تابع للمباح ، فكان مباحاً ؛ كالمضبّب باليسير . فروع : الأوّل : قال الشيخ : يجب عزل الفم عن موضع الفضّة ( المبسوط 1 : 13 . النهاية : 589 ) . وهو جيّد ؛ لرواية عبد الله بن سنان الصحيحة : « واعزل فمك عن موضع الفضّة » ( التهذيب 9 : 91 - 92 ، ح 392 . الوسائل 3 : 510 ، ب 66 من أبواب النجاسات ، ح 5 ) . والأمر للوجوب ، ولا احتجاج في رواية معاوية بن وهب ( التهذيب 9 : 91 ، ح 391 ، الوسائل 3 : 509 - 510 ، ب 66 من أبواب النجاسات ، ح 4 ) على الضدّ ؛ كما صار إليه بعض الأصحاب . الثاني : الأحاديث وردت في المفضّض وهو مشتق من الفضّة ، ففي دخول الآنية المضبّبة بالذّهب نظر ، ولم أقف للأصحاب فيه على قول . والأقوى عندي جواز اتّخاذه ؛ عملا بالأصل ، فالنهي إنّما يتناول استعمال آنية الذهب والفضّة . نعم ، هو مكروه ؛ إذ لا ينزل عن درجة الفضّة » . ( انظر : المغني 1 : 64 . الشرح الكبير 1 : 58 . المجموع 1 : 258 ، 261 ) . وقال في التذكرة ( 2 : 228 - 230 ) : « اختلف علماؤنا في المفضّض ، فجوّزه في المبسوط . وبه قال أبو حنيفة . وإن كان كثيراً لغير حاجة ؛ لأنّه صار تابعاً للمباح . . . ومنعه في الخلاف ؛ لما فيه من الخيلاء والبطر ، وتعطيل المال ، ولما رواه بريد ( التهذيب 9 : 90 - 91 ، ح 387 . الوسائل 3 : 509 ، ب 66 من أبواب النجاسات ، ح 2 ) . وقال الشافعي : إن كان المضبّب على شفة الإناء لم يجز الشرب منه ؛ لئلاّ يكون شارباً على فضّة ، وإن كان في غيرها جاز . وقال بعض الشافعية : لا فرق بين أن يكون على شفته أو غيرها في التحريم ، وبه قال مالك . ومن الشافعية من قسّم المضبّب أربعة أقسام : 1 - يسير لحاجة كحلقة القصعة وضبّتها وهو مباح ؛ لأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان حلقة قصعته وقبيعة سيفه من فضّة ( سنن الترمذي 4 : 173 ، ح 1690 و 1691 . سنن النسائي 8 : 219 ) ، وأذن لعرفجة بن أسعد لمّا قطع أنفه يوم الكلاب أن يتّخذ أنفاً من فضّة فأنتن عليه ، فأذن له أن يتّخذ أنفاً من ذهب ( سنن الترمذي 4 : 211 ، ح 1770 . سنن النسائي 8 : 163 - 164 . مسند أحمد 5 : 451 ، ح 18527 . و 656 ، ح 19757 . أُسد الغابة 3 : 400 . سنن أبي داود 4 : 92 ، ح 4232 ) . 2 - وكثير لحاجة ، فيكره لكثرته ، ولا يحرم للحاجة إليه . 3 - وقليل لغير حاجة فلا يحرم لقلّته ، ويكره لعدم الحاجة إليه . 4 - وكثير لغير حاجة ويحرم ، خلافاً لأبي حنيفة . والتفصيل في المضبّب بالفضّة ، أمّا المضبّب بالذهب فإنّه حرام عندهم على الإطلاق . فروع : أ - إذا سوّغنا الشرب من المفضّض قال الشيخ ( رحمه الله ) : يجب عزل الفم عن موضع الفضّة . . . وقيل بالاستحباب عملا بالأصل » . ( القائل هو المحقق في المعتبر 1 : 455 ) . ( انظر : المغني 1 : 64 . الشرح الكبير المطبوع ضمن المغني 1 : 58 . نيل الأوطار 1 : 84 . الشرح الصغير 1 : 25 . المجموع 1 : 255 ، 258 ، 261 . فتح العزيز 3 : 304 - 306 . المهذب للشيرازي 1 : 12 . مغني المحتاج 1 : 30 ) . وقال في نهاية الإحكام ( 1 : 298 - 299 ) : « وأمّا المفضّض فالأقرب الكراهة دون التحريم . . . » ، ثمّ ذكر فروعاً : « الثالث : لو كان مفضضاً أو مضبّباً بفضّة أو ذهب وجب عزل الفم عنها . . . ولا فرق بين كون الضبّة كثيرة أو صغيرة على قدر الحاجة كاصلاح موضع الكسر والتوثيق أو فوقها . الرابع : لا فرق بين المضبّب بالفضّة أو الذهب في ذلك ؛ لتساويهما في المنع والعلّة » . وقال فخر المحققين ( الايضاح 1 : 32 - 33 ) : « في المفضّض أقوال ثلاثة : أ - التحريم ، وهو قول الشيخ في الخلاف . ب - الكراهة ، وهو اختيار المصنف . ج‌ - جواز الاستعمال مع وجوب اجتناب موضع الفضّة ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ، وهو الأصحّ عندي ؛ وإلاّ لزم جواز استعمال الذهب والفضّة ؛ ولرواية عبد الله بن سنان الصحيحة ( الوسائل 3 : 510 ، ب 66 من أبواب النجاسات ، ح 5 ) . . . والأمر للوجوب . احتجّ الشيخ على الأوّل برواية الحلبي ( الوسائل 3 : 509 ، ب 66 من النجاسات ، ح 1 ) . . . والعطف يقتضي التساوي في الحكم . احتجّ القائلون بالثاني : بأنّ قدح رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) انكسر فاتّخذ مكان الشعب [ وفي نسخة : « الشعث » ] سلسلة من فضّة ( صحيح البخاري 3 : 1131 ، ح 2942 ) . وبرواية بريد ( الوسائل 3 : 509 ، ب 66 من النجاسات ، ح 2 ) . . . والجواب : إنّ المراد بالكراهة إمّا التحريم ، أو الكراهة ؛ أو كلاهما ، والثالث محال وإلاّ لزم استعمال المشترك في كلا معنييه بلا قرينة ، أو في الحقيقة والمجاز معاً ، والثاني يستلزم كراهة الفضّة ، وهو خلاف الاجماع ، والأوّل المطلوب . لا يقال : يجوز إرادة القدر المشترك . لأنّا نقول : فلا دلالة للعامّ على الخاصّ ؛ ولأنّه مجاز في القدر المشترك إجماعاً ، ولا يجوز الحمل على المجاز مع إطلاق اللفظ بدون قرينة » . وقال الشهيد في الدروس ( 1 : 128 ) : « وفي المفضّض روايتان ، والكراهيّة أشبه . نعم ، يجب تجنّب موضع الفضّة على الأقرب » . وقال في الذكرى ( 1 : 146 ) : « وفي المفضض خبران عن الصادق ( عليه السلام ) : « أنّه كره الشرب في الفضّة و . . . » والعطف على الشرب في الفضّة مشعر بإرادة التحريم ، وقوله ( عليه السلام ) في التور يكون فيه تماثيل أو فضّة ؟ : « لا يتوضّأ منه ولا فيه » ، والنهي للتحريم . وقوله ( عليه السلام ) : « لا بأس بالشرب في المفضّض واعزل فاك عن موضع الفضّة » ، فالجمع بالحمل على الكراهيّة . واستعمال اللفظ فيها وفي التحريم في الأوّل مجاز يُصار إليه بقرينة . والأقرب وجوب عزل الفم ؛ للأمر به . وفي المعتبر : يستحبّ ؛ لقول الصادق ( عليه السلام ) : في القدح [ فيه ضبّة ] فضّة ؟ : « لا بأس . . . » ، ودلالته غير واضحة ؛ لعدم التصريح باستعمال موضع الفضّة ، ولإمكان اختصاصه بالضبّة ، وهي : ما يشعب بها الإناء » . وقال أيضاً ( الذكرى 1 : 149 ) : « هل ضبّة الذهب كالفضّة ؟ يمكن ذلك كأصل الإناء ، والمنع ؛ لقوله ( عليه السلام ) في الذهب والحرير : « هذان محرَّمان على ذكور أُمّتي » » . واستثنى ابن فهد من الحرمة المطعّم بالفضّة ( الموجز ، الرسائل العشر : 63 ) قال : « لا أن طعّم بفضّة ، بل يعزل عنه وجوباً » ثمّ قال : « و [ يجوز ] . . . ضبّة الإناء من الفضّة ، لا الذهب » . وقال المحقق الكركي ( جامع المقاصد 1 : 188 - 189 ) - في قول العلاّمة : ويكره المفضض - : « هذا أصحّ القولين ؛ لقول الصادق ( عليه السلام ) : « لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضّض » . وقيل : يحرم ؛ للنهي عنه في حديث آخر ، وهو محمول على الكراهيّة ، أو على تحريم الأكل والشرب من موضع الفضّة جمعاً بين الأخبار » . وقال أيضاً - في قول العلاّمة : وقيل : يجب اجتناب موضع الفضّة - : « أي حال الأكل والشرب ، فيعزل الفم عنه ؛ لقوله ( عليه السلام ) : « واعزل فاك . . . » . والأمر للوجوب ، وهو الأصحّ » . وقال الشهيد الثاني في المسالك ( 1 : 132 ) - عند قول المحقق : وقيل : يجب اجتناب موضع الفضّة - : « نسبه إلى القول ؛ لعدم حكمه به ، وقد صرّح في المعتبر باستحبابه . والأصحّ الوجوب . والمراد بالاجتناب عزل الفم عن موضع الفضّة في الأكل والشرب ؛ لقوله ( عليه السلام ) : « واعزل فاك . . . » ، والأمر للوجوب » . ( انظر روض الجنان 1 : 458 ) . وقال المحقق الأردبيلي ( مجمع الفائدة والبرهان 1 : 364 ) : « ثمّ إنّ الظاهر كراهة المفضّضة ؛ لعدم ثبوت دليل التحريم . . . والظاهر وجوب عزل الفم ؛ لهذا الأمر المفيد للوجوب ظاهراً مع عدم المعارض ، ولوجود المعنى في الشرب عن الفضّة المحضة في الشرب عن موضع الفضّة في المفضّضة على الظاهر . والظاهر عدم الفرق بين الذهب والفضّة في ثبوت الكراهة ووجوب عزل الفم ، مع احتمال الكراهة وعدم وجوب عزل الفم فيه » . وقال السيد العاملي ( المدارك 2 : 382 - 383 ) : « اختلف الأصحاب في الأواني المفضّضة فقال الشيخ في الخلاف : إنّ حكمها حكم الأواني المتّخذة من الذهب والفضّة . . . وقال في المبسوط : يجوز استعمالها ، لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضّة . . . وقال المصنّف ( رحمه الله ) في المعتبر : يستحبّ العزل ؛ لظاهر صحيحة معاوية بن وهب . . . وهو حسن ؛ فإنّ ترك الاستفصال في جواب السؤال مع قيام الاحتمال يفيد العموم » . ثمّ قال : « والأظهر أنّ الآنية المذهَّبة كالمفضَّضة في الحكم ، بل هي أولى بالمنع » . وقال المحقق السبزواري في الكفاية ( 15 ، س 6 ) : « والأشهر الأقرب كراهة المفضّض ، وقيل بالتحريم . ويجتنب موضع الفضّة وجوباً على المشهور ، واستحباباً على قول قويّ » . ( وانظر : الذخيرة : 174 ) . وقال المجلسي ( البحار 66 : 546 - 548 ) : « اختلف الأصحاب في الأواني المفضّضة . . . وعامّة المتأخّرين قالوا : بالكراهة ، وهو أقوى » . . . إلى أن قال : « ثمّ اعلم أنّ الأحاديث وردت في المفضض ، وهو مشتقّ من الفضّة ، وهل يدخل فيها المذهّبة أو المضبّبة بالذهب ؟ » وبعد أن ذكر قول العلاّمة بالجواز قال : « وهو حسن ، إلاّ أنّ إثبات الكراهة مع فقد النصّ لا يخلو من إشكال » . وقال المحدث البحراني ( الحدائق 5 : 510 - 513 ) : « وإنّما الخلاف في المفضّضة والمذهّبة . . . والأظهر عندي هو القول المشهور من الجواز على كراهيّة . . . بقي الكلام في أنّه على تقدير القول بالجواز - كما هو المشهور - هل يجب العزل عن موضع الفضّة أم لا وإن استحبّ ؟ الظاهر الأوّل » . ثمّ قال : « مورد الأخبار تحريماً أو كراهة الإناء المفضّض ، وهل يكون الإناء المذهّب أيضاً كذلك ؟ الظاهر نعم إن لم يكن أولى ؛ لاشتراكهما في أصل الحكم » . وقال السيد العلاّمة بحر العلوم في منظومته ( الدرّة النجفية : 61 - 62 ) : وتكره الآنية المفضّضة * بحلقة أو ضبّة معترضة والمزج بالفضّة والصباغة * وكسوة للبعض بالصياغة فإن كساها كلها فلا تحلّ * فإنّما الكاسي إناء مستقلّ سيّان كاسي باطن وما ظهر * ولو كسا الجلّ ففي الحلّ نظر واعزل فماً عن فضّةِ المفضّض * ندباً وحزماً ليس بالمفترض ومثل ذات فضّة ذات ذهب * في كلّ ما لذات فضّة ذهب وقال الشيخ جعفر الكبير ( كشف الغطاء 2 : 394 ) : « والمذهّب والمفضّض تمويهاً وتلبيساً وتنبيتاً لا بأس به على كراهة ، ويجب اجتناب وضع الفم حال الشرب على موضع التحلية » . وقال النراقي ( لوامع الأحكام ، مخطوط 1 : 219 - 220 ) : « المشهور جواز استعمال المفضّض مع الكراهة ، خلافاً للخلاف مطلقاً ، وللفاضل وأكثر المتأخّرين في موضع الفضّة . . . إلى أن قال : « ثمّ المذهّب كالمفضّض جوازاً ؛ للأصل وكراهة للأولويّة » . ثمّ قال : « الظاهر - كما صرّح به الفاضل - أنّ المموّه بهما إن حصل منه شيء بالعرض على النار حرم ، وإلاّ فلا ، وهذا التفصيل آت في المفضّض والمذهّب لترادفهما له » . وقال السيد علي الطباطبائي ( الرياض 1 : 539 ) : « وفي جواز استعمال المفضّض قولان : أشبههما وأشهرهما بل عليه عامّة المتأخّرين الكراهيّة ؛ للأصل والمعتبرة » . ثمّ قال ( 1 : 540 - 541 ) : « وفي وجوب عزل الفم عن محلّ الفضّة قولان : الأشهر نعم ؛ لظاهر الأمر في الحسن ، وهو أظهر » . وقال المحقق النجفي ( جواهر الكلام 6 : 340 - 342 ) : « ويكره استعمال الإناء المفضض على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل في الحدائق عليه عامة المتأخرين ومتأخريهم ، بل لا أجد فيه خلافاً إلاّ ما حكي عن الخلاف . . . والأمر هيّن بعد أن عرفت ضعف الخلاف ، بل عدم تحققه . نعم قيل - بل لا خلاف أجده فيه بين القدماء والمتأخّرين : يجب اجتناب موضع الفضّة إلاّ من معتبر المصنّف فاستحبّه وتبعه الطباطبائي في منظومته واستحسنه في المدارك والذخيرة » . ثمّ قال : « ويلحق بالإناء المفضّض الإناء المذهّب في جميع ما تقدّم وإن خلت عنه النصوص وأكثر الفتاوى ، كما اعترف به في المنتهى ، لكنّ الأصل كاف في جواز الاتّخاذ ، والتسامح وحسن الاحتياط واحتمال الاستغناء بذكر المفضّض عنه ، بل لعلّه ينساق إلى الذهن عند ذكره ، خصوصاً بعد اقترانه بآنية الفضّة كاف في الكراهة ، بل يمكن أن يدّعى أولويته من المفضّض أو مساواته ، بل هو كذلك . ومنها يستفاد حينئذ وجوب العزل حينئذ ، بل في الذكرى احتمال المنع لأصل الاستعمال في ذي الضبّة الذهب . . . وإن كان ضعيفاً . ولعلّ في خبر السرير والقرآن نوع إيماء إلى بعض ما ذكرنا ، كما أنّه تقدّم سابقاً ما يمكن استفادة كراهة مطلق المفضض منه أو ما عدا السيف وإن لم يكن إناء ، بل قد عرفت الاطلاق من صاحب الحدائق ، والله أعلم » . وقال السيد اليزدي ( العروة الوثقى 1 : 157 ، م 6 ) : « لا بأس بالمفضّض والمطليّ والمموّه بأحدهما . نعم يكره استعمال المفضّض ، بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضّة ، بل الأحوط ذلك في المطلي أيضاً » . وقال السيد الحكيم ( منهاج الصالحين 1 : 177 ، م 46 ) : « يكره استعمال القدح المفضّض ، والأحوط عزل الفم عن موضع الفضّة ، بل لا يخلو وجوبه عن قوة » . ونحوه قال السيد الخوئي ( منهاج الصالحين ، الخوئي 1 : 128 ، م 497 ) . وقال في التنقيح ( التنقيح في شرح العروة ، الطهارة 3 : 322 ) : « وأمّا الإناء المشتمل على قطعة من الذهب أو الإناء المطلي بالذهب فلا كراهة في استعماله . كما لا دليل فيه على وجوب عزل الفم عن موضع الذهب . . . » . وقال السيد الإمام الخميني ( الطهارة 3 : 512 - 513 ) : « . . . وقد ظهر من بعض ما تقدّم عدم حرمة المفضّض ، وهل يحرم الشرب من موضع الفضّة أو يكره ؟ . . . الأحوط العزل ، كما أنّ الأحوط إلحاق المذهّب بالمفضّض ، بل لا يخلو من قوّة » . وفي تحرير الوسيلة ( 1 : 120 ، م 2 ) : استثنى من التحريم المفضّض والمموّه بأحدهما . ومثله قال السيد الگلپايگاني ( هداية العباد 1 : 123 ، م 625 ) .

380

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست