responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 367


عنوان الذهب والفضّة جاز استعماله ؛ لعدم شمول الدليل له وإن كان مشتملا على شيء منهما [1] .
لكن حكى السيد اليزدي عن بعض العلماء القول باعتبار الخلوص في النقدين وأنّ المغشوش ليس محرّماً وإن لم ينافِ صدق الاسم ، كما في الحرير المحرّم على الرجال حيث يتوقّف حرمته على كونه خالصاً [2] .
ثمّ ردّه مبيّناً الخلل في الاستدلال بقوله : « والفرق بين الحرير والمقام : أنّ الحرمة هناك معلَّقة في الأخبار على الحرير المحض ، بخلاف المقام ؛ فإنّها معلّقة على صدق الاسم » [3] .
ثمّ إنّ المراد بالذهب والفضّة الحقيقيين :
قال الشيخ جعفر الكبير : « والمتّخذ من المعادن مع تمام المشابهة بينه وبينهما لا بأس به ما لم يدخل تحت الاسم » [1] .
وقال السيد اليزدي : « الذهب المعروف بالفرنجي لا بأس بما صنع منه ؛ لأنّه في الحقيقة ليس ذهباً ، وكذا الفضّة المسمّاة بالورشو ؛ فإنّها ليست فضّة ، بل هي صفر أبيض » [2] .
باعتبار أنّ النهي إنّما تعلّق بالذهب والفضّة الحقيقيين ، وليس الأمر في الذهب الفرنجي والورشو كذلك ؛ إذ ليسا ذهباً ولا فضّة حقيقة ، وإنّما الأوّل ملوّن بلون الذهب ، والثاني صفر أبيض أو مادة أُخرى [3] .
10 ً - الآنية المشكوك كونها من الذهب والفضّة :
قال السيد اليزدي : « إذا شكّ في آنية أنّها من أحدهما أم لا أو شك في كون شيء مما يصدق عليه الآنية أم لا ، لا مانع من استعمالها » [4] .



[1] التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 341 - 342 .
[2] العروة الوثقى 1 : 162 ، م 15 . هذا ، وقد استشكل في الحكم بحرمة الممتزج النراقي في بحث لباس المصلّي . انظر : مستند الشيعة 4 : 358 .
[3] العروة الوثقى 1 : 162 ، م 15 .
[1] كشف الغطاء 2 : 393 .
[2] العروة الوثقى 1 : 162 ، م 18 .
[3] انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 344 .
[4] العروة الوثقى 1 : 163 - 164 ، م 23 .

367

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست