نعم ، لو فرض الانحصار وعدم التمكن من التطهير في غير تلك الآنية بحيث كان التوضّؤ أو الغسل مستلزماً على كل حال لصبّ الماء في الآنية ، فإذا قيل بعدم إمكان الترتّب بطل الوضوء أو الغسل إلاّ إذا منع عن صدق الاستعمال للآنية بمجرّد انصباب ماء الطهور فيه ، خصوصاً إذا كان بغير قصد . ومن هنا قيّده بعضهم بذلك كما تقدم ، بل تقدم عن السيد اليزدي في العروة المناقشة في صدق الاستعمال حتى مع القصد . ويظهر ممّا تقدّم أيضاً حال التيمم من التراب ونحوه الموضوع في آنية الذهب والفضّة ، فإنّه إذا فرض صدق الاستعمال لها بذلك وقيل بحرمته بطل ، وإلاّ فلا يبطل . قال السيد اليزدي : « إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضّة فتيمم به مع العلم والعمد بطل ؛ لأنّه يعدّ استعمالا لهما عرفاً » [1] . وعلّق عليه بعض الأعلام بأنّ الأقوى عدم البطلان [2] . * التطهير بآنية الذهب والفضّة جهلا أو نسياناً : ثمّ إنّه حسب اختلاف المباني المتقدمة للأقوال المذكورة مع المبنى الأُصولي في بحث اجتماع الأمر والنهي تختلف النتيجة الفقهية في صورة التطهير بآنية الذهب والفضّة جهلا ؛ فإنّه في الصورة التي يحكم فيها بالبطلان مع العلم إذا كان ذلك من جهة لزوم اتحاد الواجب والحرام ، فإن قيل في بحث اجتماع الأمر والنهي بالامتناع ولزوم التعارض ، فلا فرق حينئذ في ذلك بين صورتي العلم والجهل ، وإن قيل فيه بالجواز ولكن لا يمكن قصد التقرّب مع العلم بالحرمة فهذا يختص بصورة العلم لا الجهل بالحرمة ، فيصح التطهير في صورة الجهل بالحرمة من جهة الحكم أو الموضوع . وأوضح من ذلك إذا كان الحكم بالبطلان من جهة التزاحم وعدم إمكان الترتّب لا الاتحاد مع الحرام كما في التطهير بنحو الاغتراف مع الانحصار في القولين الأخيرين ، فإنّ المحذور فيه مختص بصورة العلم والعمد ، فلا يجري في صورة الجهل [1] .
[1] العروة الوثقى 1 : 490 ، م 1 . [2] المصدر السابق : التعليقة رقم ( 7 ) . [1] التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 342 - 343 .