responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 492)


< فهرس الموضوعات > 6 ً - استعمالات أُخر لآنية الذهب والفضّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أ - استعمالها بيتاً للتعويذ < / فهرس الموضوعات > وأمّا النسيان فحيث انّه رافع للتكليف عند المشهور فهو كالاكراه والاضطرار يرفع الحرمة ، فيحكم بالصحة فيها في تمام الصور ؛ لارتفاع منشأ البطلان والفساد عندئذ .
6 ً - استعمالات أُخر لآنية الذهب والفضّة :
أ - استعمالها بيتاً للتعويذ :
قال العلاّمة الطباطبائي [1] :
وجاز في الفضّة ما كان وعا * لمثل تعويذ وحرز ودعا فقد أتى فيه صحيح من خبر * عاضده حرز الجواد المعتبر وقال المحقق النجفي : « لا بأس بما يصنع من الفضّة بيتاً للتعويذ من غير فرق بين حرز الجواد ( عليه السلام ) وغيره في الأصحّ .
وفي التعدية إلى الذهب قوّة ، إلاّ أنّ الأحوط خلافه » [2] .
وقال المحقق الهمداني : « بخلاف وعاء الحروز والتعويذات والرقى ونحوها فإنّها لا تعدّ آنية في العرف » [1] .
وقال السيد اليزدي : « نعم لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ إذا كان من الفضّة بل الذهب أيضاً » [2] .
وقال السيد الحكيم : « لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ من الذهب والفضّة كحرز الجواد ( عليه السلام ) وغيره » [3] .
ولا كلام عند الفقهاء في الجواز حتى من المشهور القائلين بحرمة مطلق الاستعمال .
واستدلّوا عليه تارة بعدم صدق الآنية على ذلك فيكون خارجاً موضوعاً ، وأُخرى بما ورد في جملة من الروايات من التصريح بالجواز كصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ فقال : « نعم ، إذا كان في جلد أو فضّة أو قصبة حديد » [4] ، وخبر حرز الجواد ( عليه السلام ) عن أبي نصر الهمداني



[1] الدرّة النجفية : 60 .
[2] نجاة العباد : 67 .
[1] مصباح الفقيه 8 : 363 .
[2] العروة الوثقى 1 : 158 ، م 10 .
[3] منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 177 ، م 45 .
[4] الوسائل 3 : 511 ، ب 67 من النجاسات ، ح 2 .

361

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست