إسم الكتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 492)
< فهرس الموضوعات > 6 ً - استعمالات أُخر لآنية الذهب والفضّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أ - استعمالها بيتاً للتعويذ < / فهرس الموضوعات > وأمّا النسيان فحيث انّه رافع للتكليف عند المشهور فهو كالاكراه والاضطرار يرفع الحرمة ، فيحكم بالصحة فيها في تمام الصور ؛ لارتفاع منشأ البطلان والفساد عندئذ . 6 ً - استعمالات أُخر لآنية الذهب والفضّة : أ - استعمالها بيتاً للتعويذ : قال العلاّمة الطباطبائي [1] : وجاز في الفضّة ما كان وعا * لمثل تعويذ وحرز ودعا فقد أتى فيه صحيح من خبر * عاضده حرز الجواد المعتبر وقال المحقق النجفي : « لا بأس بما يصنع من الفضّة بيتاً للتعويذ من غير فرق بين حرز الجواد ( عليه السلام ) وغيره في الأصحّ . وفي التعدية إلى الذهب قوّة ، إلاّ أنّ الأحوط خلافه » [2] . وقال المحقق الهمداني : « بخلاف وعاء الحروز والتعويذات والرقى ونحوها فإنّها لا تعدّ آنية في العرف » [1] . وقال السيد اليزدي : « نعم لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ إذا كان من الفضّة بل الذهب أيضاً » [2] . وقال السيد الحكيم : « لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ من الذهب والفضّة كحرز الجواد ( عليه السلام ) وغيره » [3] . ولا كلام عند الفقهاء في الجواز حتى من المشهور القائلين بحرمة مطلق الاستعمال . واستدلّوا عليه تارة بعدم صدق الآنية على ذلك فيكون خارجاً موضوعاً ، وأُخرى بما ورد في جملة من الروايات من التصريح بالجواز كصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ فقال : « نعم ، إذا كان في جلد أو فضّة أو قصبة حديد » [4] ، وخبر حرز الجواد ( عليه السلام ) عن أبي نصر الهمداني