responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 492)


وقد اختلفت كلمات فقهائنا في هذه المسألة حسب اختلاف أنظارهم فيما هو المحرّم من الاستعمال واختلاف مبانيهم في إمكان الأمر الترتّبي وعدمه - وهو بحث أُصولي [1] .
* تأريخ المسألة :
وفيما يلي نتابع كلمات الأصحاب في المسألة لمعرفة التطوّرات الحاصلة للموقف الفقهي :
1 - إنّ كلمات الأصحاب من زمان الشيخ الطوسي إلى زمان المحقق الحلّي تصرّح بصحة الطهارة من آنية الذهب والفضّة [2] .
2 - وقد تابع العلاّمة من سبقه في أكثر كتبه إلاّ أنّه يستفاد من منتهى المطلب التفصيل بين صورة الانحصار فحكم بالبطلان فيها ، وبين عدم الانحصار فحكم بالصحّة فيها [1] .



[1] الترتّب : هو كون الأمر بالمهم من الأمرين المتزاحمين مترتّباً ومشروطاً بترك الأهم .
[2] قال الشيخ الطوسي ( المبسوط 1 : 13 ) - بعد بيان حرمة مطلق الاستعمال - : « وإن توضّأ منها أو اغتسل كان وضوؤه صحيحاً » . وقال ابن البرّاج في المهذّب ( 1 : 28 ) : « فإن تطهّر المكلّف منها . . . كانت طهارته صحيحة » . وقال في جواهر الفقه ( 10 ، م 12 ) : « مسألة : إذا تطهّر لوضوء أو غسل بماء مطهّر من آنية ذهب أو فضّة ، هل تكون الطهارة صحيحة أو لا ؟ الجواب : طهارته صحيحة وإن كان محظوراً عليه استعمال هذه الآنية ؛ لأنّ النهي عامّ في استعمالها في أكل وشرب وطيب وغير ذلك ، فكما لا يتعدّى النهي في استعمالها إلى المأكول والمشروب ، فكذلك لا يتعدّى إلى الطهارة » . وقال المحقق الحلّي ( المعتبر 1 : 456 ) : « لو تطهّر من آنية الذهب والفضّة لم يبطل وضوؤه ولا غسله خلافاً لبعض الحنابلة ، قال : لأنّه استعمال في العبادة ، فيحرم كالصلاة في الدار المغصوبة » .
[1] قال العلاّمة في القواعد ( 1 : 198 ) : « لو تطهّر من آنية الذهب أو الفضّة أو المغصوبة أو جعلها مصبّاً لماء الطهارة صحّت طهارته وإن فعل محرّماً ، بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة » . وبيّن الفاضل الأصبهاني ( كشف اللثام 1 : 494 ) : أنّ المراد التطهّر منها بالاغتراف أو الصبّ منها في اليد ثمّ التطهر بما في اليد ، لا بوضع الأعضاء فيها للطهارة أو الصبّ منها على أعضاء الطهارة . وقد نبّه عليه المحقق الكركي ( جامع المقاصد 1 : 192 ) . بل ونبه عليه الشهيد الأول أيضاً . ( انظر : الذكرى 1 : 148 ) . وقال في التذكرة ( 2 : 227 - 228 ) : « لو توضأ أو اغتسل من آنية الذهب والفضّة فعل محرّماً وصحّت طهارته - وبه قال الشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي ؛ لأنّ الطهارة تحصل باجراء الماء على العضو ؛ وذلك يحصل بعد انفصاله عن الإناء . وقال بعض الحنابلة : لا تصحّ ؛ لأنّه استعمل المحرّم في العبادة ، فلا تصحّ كالصلاة في الدار المغصوبة . وهو خطأ ؛ لأنّ انتزاع الماء من الإناء ليس جزءاً من الوضوء ، والطهارة إنّما تقع بعد انقضاء ذلك الاستعمال ، فيكون كما لو قهر غيره على تسليم ثوب نفسه ليستتر به في الصلاة ، والتصرّف جزء من الصلاة في الدار المغصوبة ، وهو منهي عنه ، فلهذا بطلت . تذنيب : لو جعل آنية الذهب والفضّة مصبّاً لماء الوضوء ينفصل الماء عن أعضائه إليه لم يبطل وضوؤه ؛ لأنّه قد رفع الحدث قبل وقوعه في الإناء . وبعض الحنابلة أبطله ؛ لما فيه من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء . وهو غلط ؛ لأنّ فعل الطهارة حصل قبل وصول الماء إلى الإناء » . ( وانظر : المغني ؛ لابن قدامة 1 : 63 . وانظر أيضاً : الشرح الكبير المطبوع ضمن المغني 1 : 58 - 59 . الانصاف 1 : 81 ) . وقال في المنتهى ( 3 : 325 ) : « لو توضّأ من الآنية أو اغتسل صحّت طهارته ، وبه قال الشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي ، خلافاً لبعض الحنابلة » . ثمّ قال : « ولو قيل : إنّ الطهارة لا تتمّ إلاّ بانتزاع الماء المنهيّ عنه ، فيستحيل الأمر بها ؛ لاشتمالها على المفسدة كان وجهاً » . وانظر : ( المغني 1 : 63 . الشرح الكبير المطبوع ضمن المغني 1 : 58 . الأُمّ 1 : 10 . المجموع 1 : 251 ) . وحمل هذا الكلام على صورة الانحصار على ما سيأتي .

351

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست