responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 347


3 ً - حكم المأكول والمشروب من آنية الذهب والفضّة :
لا إشكال أنّ المأكول أو المشروب من آنية الذهب والفضّة لا يصبح بذلك حراماً ذاتياً كحرمة الميتة والدم والنجس ، وإنّما المحرَّم نسبة الأكل والشرب إلى آنية الذهب والفضّة . ومن هنا قال السيد اليزدي : « نعم ، المأكول والمشروب لا يصير حراماً فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنّه أفطر على حرام وإن صدق أنّ فعل الافطار حرام ، وكذلك الكلام في الأكل والشرب من الظرف الغصبي » [1] .
وقد علّق عليه المحقق الخوئي ( قدس سره ) بقوله : « لا وقع لهذا الكلام ؛ إذ لا معنى لحرمة المأكول والمشروب إلاّ حرمة أكله وشربه ، نعم الأكل من الآنية المغصوبة لا يكون من الافطار على الحرام والفرق بين الموردين ظاهر » [2] .
وكأنّه يريد بالفرق الظاهر أنّ المحرّم في مورد الآنية المغصوبة إنّما هو التصرّف والتقليب والتقلب للآنية ، فلا يكون أكل ما فيها من حيث إنّه أكل لذاك الطعام وازدراد له محرّماً ؛ وهذا بخلاف الأكل من آنية الذهب والفضّة فإنّ المحرّم بحسب الفرض نفس الأكل والشرب منها ، فيكون الافطار منها في نهار رمضان من الافطار - الأكل والشرب - المحرّم .
ويمكن الدفاع عن نظرية السيّد اليزدي بأنّ الأكل من آنية الذهب والفضّة وإن كان محرّماً ، إلاّ أنّ حيثية حرمته ليس من ناحية مفطريّته - أي دخول الطعام إلى الجوف - بل من ناحية إضافته إلى الآنية أي أخذ الطعام أو الشراب منها ووضعها في الفم ، ولهذا لو طرحه من فمه بعد ذلك ولم يبلعه أيضاً كان مرتكباً للحرام مع أنّه لم يرتكب المفطّر . فالميزان في الافطار على الحرام تعلّق الحرمة بالمفطّر بما هو مفطّر - وهو بلع الطعام وإدخاله في الجوف في المقام - لا بأمر خارج عنه وإن كان قد ينطبق عليه .
قال الشيخ كاشف الغطاء : « فيعصي بالتناول والوضع بالفم والابتلاع ، ولا يجب استفراغه ، والظاهر عدم وجوب إخراجه



[1] العروة الوثقى 1 : 159 ، م 11 .
[2] العروة الوثقى 1 : 159 ، م 11 ، التعليقة رقم ( 9 ) .

347

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست