فمبناه استظهار ذلك من التعبير بقوله : « لا تشرب في آنية » أو « لا تأكل في آنية » فضلا عمّا كان النهي بعنوان « لا تشربوا في آنية الذهب والفضّة ولا تأكلوا في صحافها » حيث إنّ ظاهرها أو منصرفها ما يكون معدّاً للأكل أو الشرب وأن يكون الأكل فيه ، وهو يساوق المباشرة ، فتكون الحرمة في مورد مجموع القيدين . وأمّا ما ورد فيها إضافة النهي إلى ذات الآنية فقد عرفت إجمالها وعدم إطلاق فيها لأكثر ممّا هو المتيقن ؛ هذا مضافاً إلى ما قد يستظهر من صحيح علي بن جعفر المتقدّم من أنّ المكروه إنّما هو ما يشرب به دون غيره ، وهو ظاهر في الحصر في ما يكون معدّاً للشرب والأكل المباشر لا بالواسطة . قال السيد الشهيد الصدر : « لا يبعد عدم شمول الحرمة للظروف غير المعدّة للأكل والشرب المباشر - كالقدر - إذا استعملت بالنحو الذي اعدّت له ، وإن كان الأحوط استحباباً اجتناب استعمالها بهذا النحو » [1] . 2 ً - مقدار ما يحرم من الاستعمال : واختلفت كلمات الفقهاء أيضاً في تحديد ما يحرم من الاستعمال فهل هو الفعل المباشر لمساورة الآنية أو يعمّ الفعل المترتّب عليه أيضاً ، ففي الأكل من الإناء هل الحرام خصوص تناول الطعام وأخذه باليد من الآنية أو أنّ الوضع في الفم وبلعه حرام أيضاً - سواء قيل بحرمة الاستعمال في الأكل والشرب بالخصوص أو حرمة مطلق الاستعمال - أو هناك تفصيل ؟ احتمالات ، بل أقوال : القول الأوّل : حرمة الفعل المباشر بالخصوص وهو التناول والانتزاع من الآنية خاصة . قال السيد الگلپايگاني : « والمحرَّم نفس استعمالها وتناول المأكول أو المشروب مثلا منها دون أكله وبلعه » [1] . وقد نسب هذا إلى ظاهر الأصحاب [2] أو إلى جماعة منهم . وفي صحة النسبة نظر [3] .