responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 343


فمبناه استظهار ذلك من التعبير بقوله :
« لا تشرب في آنية » أو « لا تأكل في آنية » فضلا عمّا كان النهي بعنوان « لا تشربوا في آنية الذهب والفضّة ولا تأكلوا في صحافها » حيث إنّ ظاهرها أو منصرفها ما يكون معدّاً للأكل أو الشرب وأن يكون الأكل فيه ، وهو يساوق المباشرة ، فتكون الحرمة في مورد مجموع القيدين .
وأمّا ما ورد فيها إضافة النهي إلى ذات الآنية فقد عرفت إجمالها وعدم إطلاق فيها لأكثر ممّا هو المتيقن ؛ هذا مضافاً إلى ما قد يستظهر من صحيح علي بن جعفر المتقدّم من أنّ المكروه إنّما هو ما يشرب به دون غيره ، وهو ظاهر في الحصر في ما يكون معدّاً للشرب والأكل المباشر لا بالواسطة .
قال السيد الشهيد الصدر : « لا يبعد عدم شمول الحرمة للظروف غير المعدّة للأكل والشرب المباشر - كالقدر - إذا استعملت بالنحو الذي اعدّت له ، وإن كان الأحوط استحباباً اجتناب استعمالها بهذا النحو » [1] .
2 ً - مقدار ما يحرم من الاستعمال :
واختلفت كلمات الفقهاء أيضاً في تحديد ما يحرم من الاستعمال فهل هو الفعل المباشر لمساورة الآنية أو يعمّ الفعل المترتّب عليه أيضاً ، ففي الأكل من الإناء هل الحرام خصوص تناول الطعام وأخذه باليد من الآنية أو أنّ الوضع في الفم وبلعه حرام أيضاً - سواء قيل بحرمة الاستعمال في الأكل والشرب بالخصوص أو حرمة مطلق الاستعمال - أو هناك تفصيل ؟
احتمالات ، بل أقوال :
القول الأوّل : حرمة الفعل المباشر بالخصوص وهو التناول والانتزاع من الآنية خاصة . قال السيد الگلپايگاني :
« والمحرَّم نفس استعمالها وتناول المأكول أو المشروب مثلا منها دون أكله وبلعه » [1] .
وقد نسب هذا إلى ظاهر الأصحاب [2] أو إلى جماعة منهم . وفي صحة النسبة نظر [3] .



[1] منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 176 ، التعليقة ( 395 ) .
[1] هداية العباد 1 : 123 ، م 623 .
[2] جواهر الكلام 6 : 332 .
[3] مصباح الفقيه 8 : 359 .

343

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست