responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 339


والاختلاف في الموقف الفقهي تجاه حكم سائر الاستعمالات ناشئ من ناحيتين :
أُولاهما - مقدار ما يستفاد من الأدلّة في تحديد حكم سائر الاستعمالات ، وهذه هي الناحية المهمة .
ثانيتهما - ما يحرم من الاستعمال والتشكيك في صدقه على بعض الموارد وهل أنّها تعدّ منه أو لا ، كالتزيين والتفريغ .
1 ً - حرمة الأكل والشرب أو مطلق الاستعمال :
ولتوضيح مباني الأقوال المتقدّمة لدى الفقهاء ينبغي الرجوع إلى الروايات ومقدار ما يستفاد منها ، فهل يستفاد منها اختصاص الحرمة في استعمال آنية الذهب والفضّة بالأكل والشرب أو يعم مطلق الاستعمال ، بل حتى الادخار ؟
وقد استدلّ على الثاني بالاجماع والروايات :
1 ً - أمّا الاجماع فقد استدل به بعض [1] ، وناقش في هذا الاستدلال جملة من الفقهاء من جهتين :
الجهة الأُولى - عدم تحقق الاجماع ؛ لعدم تعرّض بعض الفقهاء له كالصدوق والمفيد والحلبي وسلاّر وابن زهرة .
الجهة الثانية - كون هذا الاجماع مدركياً أو محتمل المدركية ؛ لوجود الروايات والاستناد إليها [1] .
2 ً - وأمّا الروايات فيمكن تقسيمها إلى ثلاث طوائف :
الطائفة الأُولى - ما تضمّن النهي عن الأكل والشرب ، ولا شك في اختصاصها بالأكل والشرب وعدم شمولها سائر الاستعمالات .
الطائفة الثانية - ما تضمّن النهي عن آنية الذهب والفضّة ، ولا معنى لتعلّق النهي بالذوات فينبغي تقدير متعلّق مناسب للمورد [2] ، كما في تحريم الأُمّهات المنصرف إلى النكاح ، وفي النهي عمّا ليس له فَلس من الأسماك أو الميتة أو الدم



[1] انظر : مصباح الفقيه 8 : 357 حيث قال : « فعمدة المستند في التعميم هو الاجماع » .
[1] التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 315 .
[2] المنتهى 3 : 325 . روض الجنان 1 : 457 .

339

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست