والاختلاف في الموقف الفقهي تجاه حكم سائر الاستعمالات ناشئ من ناحيتين : أُولاهما - مقدار ما يستفاد من الأدلّة في تحديد حكم سائر الاستعمالات ، وهذه هي الناحية المهمة . ثانيتهما - ما يحرم من الاستعمال والتشكيك في صدقه على بعض الموارد وهل أنّها تعدّ منه أو لا ، كالتزيين والتفريغ . 1 ً - حرمة الأكل والشرب أو مطلق الاستعمال : ولتوضيح مباني الأقوال المتقدّمة لدى الفقهاء ينبغي الرجوع إلى الروايات ومقدار ما يستفاد منها ، فهل يستفاد منها اختصاص الحرمة في استعمال آنية الذهب والفضّة بالأكل والشرب أو يعم مطلق الاستعمال ، بل حتى الادخار ؟ وقد استدلّ على الثاني بالاجماع والروايات : 1 ً - أمّا الاجماع فقد استدل به بعض [1] ، وناقش في هذا الاستدلال جملة من الفقهاء من جهتين : الجهة الأُولى - عدم تحقق الاجماع ؛ لعدم تعرّض بعض الفقهاء له كالصدوق والمفيد والحلبي وسلاّر وابن زهرة . الجهة الثانية - كون هذا الاجماع مدركياً أو محتمل المدركية ؛ لوجود الروايات والاستناد إليها [1] . 2 ً - وأمّا الروايات فيمكن تقسيمها إلى ثلاث طوائف : الطائفة الأُولى - ما تضمّن النهي عن الأكل والشرب ، ولا شك في اختصاصها بالأكل والشرب وعدم شمولها سائر الاستعمالات . الطائفة الثانية - ما تضمّن النهي عن آنية الذهب والفضّة ، ولا معنى لتعلّق النهي بالذوات فينبغي تقدير متعلّق مناسب للمورد [2] ، كما في تحريم الأُمّهات المنصرف إلى النكاح ، وفي النهي عمّا ليس له فَلس من الأسماك أو الميتة أو الدم
[1] انظر : مصباح الفقيه 8 : 357 حيث قال : « فعمدة المستند في التعميم هو الاجماع » . [1] التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 315 . [2] المنتهى 3 : 325 . روض الجنان 1 : 457 .