responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 325


* إيضاحات :
1 - اختار جملة من الفقهاء أنّه لا فرق في الآنية بين الصغير والكبير [1] .
إلاّ أنّ هناك بعضاً آخر ذهب إلى عدم عدّ الظروف الصغيرة جدّاً آنية ، نحو المكحلة وظرف الغالية ، وبعضهم تردّد في ذلك [2] .
وشكك بعض الفقهاء في صدقه على الظروف الكبار جدّاً .
قال : « بل لم أظفر على استعماله في مثل الحبّ والدنّ ونحوهما من الظروف



[1] جواهر الكلام 6 : 335 . وانظر أيضا : منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 177 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 128 .
[2] قال العلاّمة الحلّي ( تذكرة الفقهاء 2 : 232 ) : « في المكحلة الصغيرة وظرف الغالية للشافعية وجهان : التحريم ، وهو المعتمد ؛ لأنّه يسمّى إناء . والإباحة ؛ لأنّ قدره يحتمل ضبّة للشيء فكذلك وحده » . ( انظر : المجموع 1 : 250 . فتح العزيز 1 : 303 ، 309 المطبوع ضمن المجموع ) . وقال الشهيد ( الذكرى 1 : 148 - 149 ) : « الأقرب تحريم المكحلة منهما وظرف الغالية وإن كانت بقدر الضبّة ؛ لصدق الإناء ، أمّا الميل فلا » . وقال العاملي ( مدارك الأحكام 2 : 381 - 382 ) : « وفي جواز اتّخاذ المكحلة وظرف الغالية من ذلك تردّد ، منشأه الشكّ في إطلاق اسم الإناء حقيقة عليه » . وقال المحدث البحراني ( الحدائق الناضرة 5 : 514 ) : « الظاهر دخول مثل المكحلة وظرف الغالية في الإناء . . . » . وقال بحر العلوم ( الدرة النجفية : 59 - 60 ) : ويتبع التحريمُ صدقَ الآنية * فيشمل المنع ظروف الغالية والكحل والعنبر والمعجون * والبنّ والترياق والأفيون وهكذا المشكاة والمجامر * والغلف والخوان والمحابر فإنّها آنية ما للصغر * وغيره في سلب الاسم من أثر وليس من باب الأواني الخاتمْ * وشبهه من ملصق بلازمْ والوجه في المرآة من ذاك بدا * إذ الجميع باللصوق اتحدا والمراد بالمرآة : الصفيحة التي توضع فيها ، لا المرآة نفسها . وقال الشيخ الأنصاري ( الطهارة : 392 ، س 17 ) : « ثمّ إنّ إطلاق الإناء وعموم الآنية في النصوص ومعاقد الاجماعات يشمل الصغير والكبير ، فمثل المكحلة وظروف الغالية وظروف الأفيون ووعاء الساعات المتعارفة إناء » . وقال السيد الحكيم ( منهاج الصالحين 1 : 177 ، م 44 ) : « لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة ، وبين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس والحديد وغيره » .

325

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست