responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 314


وإذا كان سهواً فلا بأس به » [1] .
ومثله قال السيد الخوئي [2] .
والمدرك للحكم المذكور ما دلّ على عدم مانعيّة السهو في غير الأركان في الصلاة ، كحديث « لا تعاد » [3] الشامل بإطلاقه للموانع . على أنّه يمكن دعوى قصور المقتضي وعدم إطلاق الروايات الناهية لصورة السهو والنسيان . هذا كلّه بناءً على ثبوت التحريم والبطلان بقول ( آمين ) في الصلاة بعنوانه .
وأمّا بناءً على القول بالحرمة تشريعاً فلا موضوع لهذا البحث ؛ إذ لا تشريع محرّم مع السهو أو النسيان .
وأمّا بناء على القول ببطلان الصلاة بملاك الزيادة العمدية ؛ فإنّه مع فرض السهو أو النسيان لا تكون عمدية ، فلا توجب بطلان الصلاة [1] .
وكذا البحث فيما لو كان البطلان بملاك كونه من كلام الآدميين ؛ فإنّه لا بطلان مع السهو ، وإن وجب سجود السهو .
6 - التأمين جهلاً :
والمقصود به ما إذا جاء به المصلّي بقصد الجزئية أو بدون قصد الدعاء جاهلاً بحرمته ومانعيّته ، ولم يتعرّض لهذا الفرع صريحاً في كلماتهم [2] ، إلاّ أنّه يمكن أن يستفاد حكمه ممّا تقدّم ، فإنّه لو قيل بعدم حرمته بعنوانه وعدم مانعيّته ، فمع الجهل واعتقاد الجواز لا تشريع ولا زيادة عمدية إن لم يقصد الجزئية ، بل ومعه على أصح القولين [3] ، فلا موضوع للحكم بالحرمة تشريعاً أو البطلان . وعلى القول بمانعيّته بعنوانه أو كونه من كلام الآدميين الممنوع



[1] منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 266 .
[2] منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 193 .
[3] الوسائل 6 : 91 ، ب 29 من القراءة في الصلاة ، ح 5 . وإليك متن الحديث عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود . ثمّ قال : القراءة سنّة والتشهّد سنّة ، ولا تنقض السنّة الفريضة » .
[1] انظر : مستمسك العروة الوثقى 6 : 593 .
[2] نعم ، قال في كشف اللثام ( 4 : 18 ) : « وبالجملة : إن تعمّد شيئاً ممّا ذكر بطلت الصلاة عالماً أو جاهلا » .
[3] كما تقدم عن الشهيد الصدر فإنّه قال في الفتاوى الواضحة ( 1 : 534 ) : « . . . وأمّا إذا قصد أنّه جزء من الصلاة فصلاته باطلة ما لم يكن معتقداً خطأ بأنّه جزء » .

314

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست