وإذا كان سهواً فلا بأس به » [1] . ومثله قال السيد الخوئي [2] . والمدرك للحكم المذكور ما دلّ على عدم مانعيّة السهو في غير الأركان في الصلاة ، كحديث « لا تعاد » [3] الشامل بإطلاقه للموانع . على أنّه يمكن دعوى قصور المقتضي وعدم إطلاق الروايات الناهية لصورة السهو والنسيان . هذا كلّه بناءً على ثبوت التحريم والبطلان بقول ( آمين ) في الصلاة بعنوانه . وأمّا بناءً على القول بالحرمة تشريعاً فلا موضوع لهذا البحث ؛ إذ لا تشريع محرّم مع السهو أو النسيان . وأمّا بناء على القول ببطلان الصلاة بملاك الزيادة العمدية ؛ فإنّه مع فرض السهو أو النسيان لا تكون عمدية ، فلا توجب بطلان الصلاة [1] . وكذا البحث فيما لو كان البطلان بملاك كونه من كلام الآدميين ؛ فإنّه لا بطلان مع السهو ، وإن وجب سجود السهو . 6 - التأمين جهلاً : والمقصود به ما إذا جاء به المصلّي بقصد الجزئية أو بدون قصد الدعاء جاهلاً بحرمته ومانعيّته ، ولم يتعرّض لهذا الفرع صريحاً في كلماتهم [2] ، إلاّ أنّه يمكن أن يستفاد حكمه ممّا تقدّم ، فإنّه لو قيل بعدم حرمته بعنوانه وعدم مانعيّته ، فمع الجهل واعتقاد الجواز لا تشريع ولا زيادة عمدية إن لم يقصد الجزئية ، بل ومعه على أصح القولين [3] ، فلا موضوع للحكم بالحرمة تشريعاً أو البطلان . وعلى القول بمانعيّته بعنوانه أو كونه من كلام الآدميين الممنوع
[1] منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 266 . [2] منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 193 . [3] الوسائل 6 : 91 ، ب 29 من القراءة في الصلاة ، ح 5 . وإليك متن الحديث عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود . ثمّ قال : القراءة سنّة والتشهّد سنّة ، ولا تنقض السنّة الفريضة » . [1] انظر : مستمسك العروة الوثقى 6 : 593 . [2] نعم ، قال في كشف اللثام ( 4 : 18 ) : « وبالجملة : إن تعمّد شيئاً ممّا ذكر بطلت الصلاة عالماً أو جاهلا » . [3] كما تقدم عن الشهيد الصدر فإنّه قال في الفتاوى الواضحة ( 1 : 534 ) : « . . . وأمّا إذا قصد أنّه جزء من الصلاة فصلاته باطلة ما لم يكن معتقداً خطأ بأنّه جزء » .