ولكن قال السيد الخوئي : « من غير فرق بين اعتقاد العامّة جزئيّة التأمين كما لعلّه الشائع عند جهّالهم أو عدمها كما يراه علماؤهم ؛ إذ لا يستفاد من أدلّة التقيّة أكثر من الوجوب النفسي لا جزئيّة ما يُتّقى فيه ليستوجب فقده البطلان ، وإن شئت قلت : غاية ما يترتّب في المقام على أدلّة التقيّة إنّما هو رفع المانعيّة لا قلبها إلى الجزئيّة » [1] . 5 - التأمين سهواً أو نسياناً : وقد صرّحوا بعدم البطلان إذا صدر قول ( آمين ) في الصلاة سهواً أو نسياناً . قال ابن حمزة : « فإن حصل جميع ذلك سهواً أو نسياناً أو تقيّة لم يقطع الصلاة » [2] . وقال ابن سعيد : « فإن فعله سهواً لم تبطل » [3] . وقد عبّر بعض الفقهاء عن ذلك بأخذ قيد التعمّد أو الاختيار في موضوع التحريم والمانعية بقول ( آمين ) . وقال الشهيد الثاني : « وتبطل الصلاة بتعمّده اختياراً » [1] . وقال الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) : « تبطل الصلاة لو قاله اختياراً من غير تقيّة ولا نسيان » [2] . وقال السيد اليزدي : « العاشر : تعمّد قول آمين . . . كما لا بأس به مع السهو » [3] . وقال المحقق العراقي : « نعم ، لا بأس به نسياناً ؛ لعموم « لا تعاد » ، كما لا يخفى » [4] . وقال السيد الإمام الخميني : « إلاّ مع التقيّة فلا بأس به ، كالساهي » [5] . وقال السيد الحكيم في منهاج الصالحين : « التاسع : تعمّد قول آمين . . .