responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 313


ولكن قال السيد الخوئي : « من غير فرق بين اعتقاد العامّة جزئيّة التأمين كما لعلّه الشائع عند جهّالهم أو عدمها كما يراه علماؤهم ؛ إذ لا يستفاد من أدلّة التقيّة أكثر من الوجوب النفسي لا جزئيّة ما يُتّقى فيه ليستوجب فقده البطلان ، وإن شئت قلت :
غاية ما يترتّب في المقام على أدلّة التقيّة إنّما هو رفع المانعيّة لا قلبها إلى الجزئيّة » [1] .
5 - التأمين سهواً أو نسياناً :
وقد صرّحوا بعدم البطلان إذا صدر قول ( آمين ) في الصلاة سهواً أو نسياناً .
قال ابن حمزة : « فإن حصل جميع ذلك سهواً أو نسياناً أو تقيّة لم يقطع الصلاة » [2] .
وقال ابن سعيد : « فإن فعله سهواً لم تبطل » [3] .
وقد عبّر بعض الفقهاء عن ذلك بأخذ قيد التعمّد أو الاختيار في موضوع التحريم والمانعية بقول ( آمين ) .
وقال الشهيد الثاني : « وتبطل الصلاة بتعمّده اختياراً » [1] .
وقال الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) : « تبطل الصلاة لو قاله اختياراً من غير تقيّة ولا نسيان » [2] .
وقال السيد اليزدي : « العاشر : تعمّد قول آمين . . . كما لا بأس به مع السهو » [3] .
وقال المحقق العراقي : « نعم ، لا بأس به نسياناً ؛ لعموم « لا تعاد » ، كما لا يخفى » [4] .
وقال السيد الإمام الخميني : « إلاّ مع التقيّة فلا بأس به ، كالساهي » [5] .
وقال السيد الحكيم في منهاج الصالحين : « التاسع : تعمّد قول آمين . . .



[1] مستند العروة الوثقى ( الصلاة ) 4 : 543 .
[2] الوسيلة : 97 .
[3] الجامع للشرائع : 84 .
[1] روض الجنان 2 : 707 .
[2] تراث الشيخ الأعظم ( الصلاة ) 6 : 603 .
[3] العروة الوثقى 1 : 720 .
[4] شرح التبصرة 2 : 37 .
[5] تحرير الوسيلة 1 : 172 .

313

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست