responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 310


مناقشة وردّ :
قد يناقش في التحريم بدعوى أنّه مبنيّ على حرمة قطع النافلة اختياراً وعدمها .
ورُدّ بمنع ذلك ؛ لإمكان القول بالتحريم هنا ولو لم نقل بحرمة قطع النافلة ، للنهي عنه بالخصوص [1] .
هذا ، ولكن التحقيق أنّه بناءً على عدم حرمة قطع النافلة اختياراً يقع التفصيل بين قول ( آمين ) في الفريضة وقوله في النافلة ، فإنّه بناء على استفادة المانعية والحرمة الوضعية من الروايات يثبت بطلان النافلة بقول ( آمين ) كالفريضة دون الحرمة تكليفاً لعدم حرمة قطعها به بخلاف الفريضة .
وأمّا لو استفيد من الأخبار الحرمة التكليفية - ولو بملاك التشريع - فلا فرق فيه بين الفريضة والنافلة .
نعم ، وقع الكلام في القنوت كما تقدّم آنفاً ، فراجع .
4 - التأمين في حالات التقية :
وقد استثنى المانعون لقول ( آمين ) في الصلاة حالة التقيّة ، فيجوز بل قد يجب قوله ، ولا تبطل الصلاة به .
قال العلاّمة في التذكرة : « لو كانت حال تقيّة جاز له أن يقولها ، ولهذا عدل الصادق ( عليه السلام ) عن الجواب وقد سأله معاوية بن وهب : أقول : ( آمين ) إذا قال الإمام :
( غير المغضوب عليهم ولا الضالّين ) ؟ قال :
« هم اليهود والنصارى » ولم يُجِب فيه بشيء كراهة لهذه اللفظة ، ولم يمكنه ( عليه السلام ) التصريح بها . وعليه يحمل قوله ( عليه السلام ) وقد سأله جميل عنها : « ما أحسنها ، واخفض الصوت بها » [1] .
وقال في نهاية الإحكام : « ويجوز قولها حالة التقيّة » [2] .
وقال الشهيد الأوّل في الدروس :
« والرواية المجوّزة له محمولة على التقيّة ، ولا ريب في جوازه حينئذ » [3] .
وقال الشهيد الثاني في الروضة البهية :
« إلاّ لتقيّة فيجوز حينئذ ، بل قد



[1] انظر : مطالع الأنوار 2 : 72 .
[1] التذكرة 3 : 163 .
[2] نهاية الاحكام 1 : 466 .
[3] الدروس 1 : 174 .

310

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست