وغيره من مواطن الدعاء » [1] . وربما يظهر ذلك من الشهيد الأوّل حيث قال : « ويحرم هنا أمران . . . وثانيهما : قول ( آمين ) ، وهو حرام مبطل على الأصحّ ، سرّاً أو جهراً ، في الفاتحة وغيرها » [2] . * منشأ اختلاف الأقوال : ومنشأ اختلاف الأقوال في المسألة الاختلاف في مستند الحكم بالتحريم والبطلان . قال الميرزا القمي : « وهل الحكم في كلّ الصلاة مثل القول بعد الحمد ؟ الأقرب الابتناء في ذلك على كونه من كلام الآدميّين ، أو اسم فعل كما قاله بعضهم ، أو دعاء وليس باسم فعل كما يظهر من المحقق الرضي في ( صه ) وغيره . فعلى الأوّل يتّجه البطلان ، والأولى تركه مطلقاً » [3] . والذي يظهر من السيد الحكيم أنّه إذا اعتمدنا في الحكم على النصوص الناهية عن التأمين فالصحيح هو القول باختصاص المنع بآخر الحمد ، وأمّا إذا كان المعتمد في الحكم بالبطلان أنّه من كلام الآدميّين أو بعض معاقد الإجماعات فلم يفرّق في البطلان به بين آخر الحمد وغيره من سائر أحوال الصلاة [1] . وظاهره فرض قولين في المسألة لا أكثر ، وهما الأوّل والرابع . وقد عرفت أنّه يمكن أن يستظهر من كلمات الفقهاء أكثر من قولين ، كما أنّه يمكن استناد بعض من قال بالتعميم إلى إطلاق النهي . ويمكن أن يكون وجه القول الثاني استفادة النهي في مطلق القراءة في الصلاة من الروايات دون سائر الحالات . كما أنّه لو فرض استفادة الإطلاق من النهي فيها أمكن إخراج حالة القنوت بالخصوص ؛ لما ورد في بعض أدعية القنوت التي كان يقنت بها الأئمّة ( عليهم السلام ) وفيها قول ( آمين ) ، كأمير المؤمنين ( عليه السلام ) [2] ، والإمام موسى الكاظم ( عليه السلام ) [3] . وهذا هو