responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 308


وغيره من مواطن الدعاء » [1] .
وربما يظهر ذلك من الشهيد الأوّل حيث قال : « ويحرم هنا أمران . . . وثانيهما : قول ( آمين ) ، وهو حرام مبطل على الأصحّ ، سرّاً أو جهراً ، في الفاتحة وغيرها » [2] .
* منشأ اختلاف الأقوال :
ومنشأ اختلاف الأقوال في المسألة الاختلاف في مستند الحكم بالتحريم والبطلان .
قال الميرزا القمي : « وهل الحكم في كلّ الصلاة مثل القول بعد الحمد ؟ الأقرب الابتناء في ذلك على كونه من كلام الآدميّين ، أو اسم فعل كما قاله بعضهم ، أو دعاء وليس باسم فعل كما يظهر من المحقق الرضي في ( صه ) وغيره . فعلى الأوّل يتّجه البطلان ، والأولى تركه مطلقاً » [3] .
والذي يظهر من السيد الحكيم أنّه إذا اعتمدنا في الحكم على النصوص الناهية عن التأمين فالصحيح هو القول باختصاص المنع بآخر الحمد ، وأمّا إذا كان المعتمد في الحكم بالبطلان أنّه من كلام الآدميّين أو بعض معاقد الإجماعات فلم يفرّق في البطلان به بين آخر الحمد وغيره من سائر أحوال الصلاة [1] .
وظاهره فرض قولين في المسألة لا أكثر ، وهما الأوّل والرابع . وقد عرفت أنّه يمكن أن يستظهر من كلمات الفقهاء أكثر من قولين ، كما أنّه يمكن استناد بعض من قال بالتعميم إلى إطلاق النهي .
ويمكن أن يكون وجه القول الثاني استفادة النهي في مطلق القراءة في الصلاة من الروايات دون سائر الحالات .
كما أنّه لو فرض استفادة الإطلاق من النهي فيها أمكن إخراج حالة القنوت بالخصوص ؛ لما ورد في بعض أدعية القنوت التي كان يقنت بها الأئمّة ( عليهم السلام ) وفيها قول ( آمين ) ، كأمير المؤمنين ( عليه السلام ) [2] ، والإمام موسى الكاظم ( عليه السلام ) [3] . وهذا هو



[1] روض الجنان 2 : 707 .
[2] الدروس 1 : 174 .
[3] غنائم الأيّام 2 : 508 .
[1] مستمسك العروة الوثقى 6 : 592 .
[2] انظر : الذكرى 3 : 290 .
[3] مهج الدعوات : 54 .

308

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست