أحدهما : الحرمة تكليفاً ، والآخر : بطلان الصلاة به وضعاً ، فلا بدّ من البحث عمّا يقصد بكلّ منهما : أ - الحرمة تكليفاً : ولا ينبغي الريب أنّ قول ( آمين ) ليس من المحرّمات الذاتية الأوّلية كحرمة الكذب والغيبة ، وقد تقدّم أنّ صاحب الجواهر ( قدس سره ) لم يحتمل الحرمة الذاتية في المقام ، وصرّح بأنّ المراد حرمته تشريعاً [1] . إلاّ أنّه مع ذلك يحتمل بدواً في كلماتهم إرادة أحد معان ثلاثة للحرمة تكليفاً : الأوّل - الحرمة الذاتية ولكن بالعنوان الثانوي كالتشبّه بكفّار أهل الكتاب أو المخالفين ، وقد يستظهر ذلك من صحيح معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقول ( آمين ) إذا قال الإمام : ( غير المغضوب عليهم ولا الضالّين ) ؟ قال : « هم اليهود والنصارى » ، ولم يُجِب في هذا [2] ؛ بناءً على إرجاع الضمير ( هم ) إلى
[1] جواهر الكلام 10 : 3 . [2] الوسائل 6 : 67 ، ب 17 من القراءة في الصلاة ، ح 2 . التهذيب 2 : 75 ، ح 278 . الاستبصار 1 : 319 ، ح 1188 .