لاستعمال الحرام ولو استلزم ذلك إتلاف المادة أيضاً [1] ، ولا ضمان للمادّة على المُتلف حتى لو كان مالكها ذمياً لم يستتر بها [2] ، بل قيل بجواز إتلاف المادة والصورة معاً بلا ضمان من دون استلزام [3] . نعم ، لو أتلف ذلك على الذمي في حرزه كان عليه ضمانه [4] . هذا ، وقد وقع كلام بينهم في حكم سرقتها ، وهل يثبت فيها قطع أو لا [5] ؟ 6 - الوصية بها : لو أوصى بآلة اللهو ولم يكن فيها منفعة إلاّ المنفعة المحرّمة بطلت الوصية ؛ لأنّها وصية بغير المعروف . نعم ، لو قصد الرضاض أو أمكن تحويله إلى الصفة المحلّلة صحت [6] . ( انظر : وصية ) 7 - بطلان وقفها : لا يصح وقف آلات اللهو ؛ لأنّه يشترط في العين الموقوفة أن ينتفع بها انتفاعاً محلّلا [1] . ( انظر : وقف ) 8 - حكم مَن يستعمل آلات اللهو : لا خلاف في أنّ استعمال آلات اللهو حرام بمعنى أنّه يفسق فاعله ومستمعه ، بل الاجماع بقسميه عليه [2] . وللتفصيل يراجع : ( لهو - المكاسب المحرمة ) . 18 - الآلات المتّخذة من النقدين : تعرّض الفقهاء إلى حكم استعمال الآلات - غير الأواني - من الذهب والفضّة [3] ، بل المذهّبة والمفضضة أيضاً [4] ، فلم يستبعد بعضهم كراهة مطلق استعمالها . وقد ذهب بعض إلى الحرمة [5] .