responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 276


لاستعمال الحرام ولو استلزم ذلك إتلاف المادة أيضاً [1] ، ولا ضمان للمادّة على المُتلف حتى لو كان مالكها ذمياً لم يستتر بها [2] ، بل قيل بجواز إتلاف المادة والصورة معاً بلا ضمان من دون استلزام [3] .
نعم ، لو أتلف ذلك على الذمي في حرزه كان عليه ضمانه [4] .
هذا ، وقد وقع كلام بينهم في حكم سرقتها ، وهل يثبت فيها قطع أو لا [5] ؟
6 - الوصية بها :
لو أوصى بآلة اللهو ولم يكن فيها منفعة إلاّ المنفعة المحرّمة بطلت الوصية ؛ لأنّها وصية بغير المعروف . نعم ، لو قصد الرضاض أو أمكن تحويله إلى الصفة المحلّلة صحت [6] . ( انظر : وصية ) 7 - بطلان وقفها :
لا يصح وقف آلات اللهو ؛ لأنّه يشترط في العين الموقوفة أن ينتفع بها انتفاعاً محلّلا [1] . ( انظر : وقف ) 8 - حكم مَن يستعمل آلات اللهو :
لا خلاف في أنّ استعمال آلات اللهو حرام بمعنى أنّه يفسق فاعله ومستمعه ، بل الاجماع بقسميه عليه [2] . وللتفصيل يراجع : ( لهو - المكاسب المحرمة ) .
18 - الآلات المتّخذة من النقدين :
تعرّض الفقهاء إلى حكم استعمال الآلات - غير الأواني - من الذهب والفضّة [3] ، بل المذهّبة والمفضضة أيضاً [4] ، فلم يستبعد بعضهم كراهة مطلق استعمالها . وقد ذهب بعض إلى الحرمة [5] .



[1] جواهر الكلام 22 : 27 .
[2] جواهر الكلام 43 : 401 .
[3] حكاه في جواهر الكلام 22 : 27 . وانظر : المهذّب 2 : 512 .
[4] المهذب 2 : 512 - 513 .
[5] انظر : المبسوط 8 : 45 . كشف اللثام 2 : 422 .
[6] راجع المسالك 6 : 175 . جواهر الكلام 28 : 316 .
[1] التذكرة 2 : 431 .
[2] جواهر الكلام 41 : 51 .
[3] الطهارة ( الخميني ) 3 : 523 .
[4] مصباح الفقيه 8 : 372 .
[5] حكاه الهمداني عن ابن فهد ، مصباح الفقيه 8 : 372 . وانظر : الموجز ( الرسائل العشر ) : 63 .

276

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست