إليها فلا يجب بيعها لنفقة الحج كسائر ما يحتاج إليه كالدار وأمتعة المنزل ونحو ذلك [1] ؛ لاستلزام التكليف بصرفها في الحج العسر والحرج . نعم ، لو زادت عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحج [2] . ( انظر : حج ) 2 - لو كانت آلات الكسب ممّا يحتاج إليها فصرّح بعض بعدم وجوب الخمس فيها إلاّ إذا كانت أكثر من المؤونة [3] ، واحتاط بعض بإخراج خمسها [4] . 3 - إخراج الخمس في الغوص والكنز والمعدن إنّما يكون بعد وضع المؤن ، ومنها الآلات [5] . ( انظر : خمس ) 4 - إخراج الزكاة في الغلاّت بعد وضع المؤن ، ومنها قيمة الآلات والعوامل ، واختار آخرون عدم احتسابها [6] . ( انظر : زكاة ) 5 - كون آلات الزرع والسقي على العامل لا المالك في المزارعة والمساقاة [1] . ( انظر : مزارعة - مساقاة ) 17 - آلات اللهو : والمراد بها : ما يتخذ للهو المحرّم ويعدّ له ويصدق عليه عرفاً أنّه آلة لهو ، لا كلّ ما يلهى به وإن لم يكن معدّاً له ولم يصدق عليه آلة اللهو عرفاً [2] ، كما يستفاد ذلك من قوله ( عليه السلام ) : « التي يجيء منها الفساد محضاً ، نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكلّ ملهوّ به . . . ولا فيه شيء من وجوه الصلاح » [3] . ويمثّل الفقهاء عادة بالمزامير والطبول والناي ونحوها وإن كان المراد الأعمّ ممّا كان في الأزمنة السابقة وما استحدث في الأزمنة المتأخّرة . وكثيراً ما يطلقونها في مقابل آلات القمار بقرينة عطفها على آلات اللهو