إسم الكتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 492)
إنّ الشرائط المذكورة وإن ذكرت في باب القصاص إلاّ أنه لا خصوصية للقصاص في ذلك ، بل يتعدّى إلى الحدود الأخرى المشابهة في العقوبة ، كقطع يد السارق ، وللتفصيل يراجع : ( قصاص - حدود ) . 15 - آلات القمار : وهي الوسائل التي تستعمل في القمار وتختلف أسماؤها بحسب اختلاف أنواع القمار ، كالنرد والشطرنج والأربعة عشر والخاتم وغيرها . والميزان هو اعتياد المقامرة بها ، سواء كان سابقاً أو لاحقاً ، وهناك من جعل الميزان الصدق الفعلي . أهم أحكامها : 1 - حكم استعمالها : إن استعمال آلات القمار قد يكون باللّعب بها ، وقد يكون بالانتفاع بها في غير ما أُعدّت له ، واللعب بها تارة يكون مع المراهنة - وهي الأصل في قماريتها - وأُخرى بدون المراهنة ، وما يكون بدون مراهنة فقد يقصد به الحذق وقد يقصد به اللهو ، فالصور أربع : 1 ً - اللعب بآلات القمار مع المراهنة : اتّفق الفقهاء على حرمة اللعب بآلات القمار مع المراهنة [1] ؛ وذلك لانطباق عنوان الميسر - وهو اللعب بعوض - عليه ، بل عدّه بعضهم من الكبائر [2] . قال تعالى : ( فَاجْتَنِبُوهُ ) وقال : ( إنّما يُريدُ الشَّيطان . . . فَهَلْ أنتم مُنْتَهُونَ ) [3] . وفي رواية جابر في تفسير ( الميسر ) : « كلّ ما تقومر به حتى الكعاب والجوز » [4] . بل صرّح بعض الفقهاء بحرمة الجلوس في مجالس المقامرة ، ويمكن الاستدلال له بما دلّ على حرمة الجلوس في مجلس المعصية [5] . 2 ً - اللعب بآلات القمار بدون مراهنة
[1] انظر : المنتهى 2 : 1012 . مستند الشيعة 14 : 103 و 105 . مجمع الفائدة والبرهان 8 : 81 - 82 . المكاسب 1 : 372 . [2] جواهر الكلام 41 : 44 - 45 . [3] المائدة : 90 ، 91 . [4] الوسائل 17 : 165 ، ب 35 ممّا يكتسب به ، ح 4 . [5] الوسائل 17 : 165 ، ب 35 ، ما يكتسب به ، ح 4 .