حدود حدّدها الله سبحانه ، فينبغي التوقّف عندها وعدم تجاوزها ؛ فيجب اجتناب كل ما فيه إيلام أو إضرار بالجاني أو هتكه أكثر من الحدّ الشرعي ، ومن هنا يشترط في آلات القصاص جملة من الأُمور : 1 - كون الآلة صارمة وقاطعة ، فلا يقتص بالآلة الكالّة بلا خلاف ، لأنه يوجب التعذيب وزيادة الايلام على أصل القصاص ، وهو دليل عليه [1] . ولو استوفى بالآلة الكالّة أثم ولا ضمان عليه ، إلاّ أنه وقع الكلام في ثبوت التعزير عليه [2] . 2 - سلامة الآلة من التلوّث بالسم : أ - أمّا في قصاص الطرف : فإنّه يحرم الاستيفاء بالآلة المسمومة ؛ للتغرير بالنفس [3] . ولو اقتص بالآلة المسمومة وسرت الجناية إلى النفس أو ما دونها فيحكم بالضمان [1] . وقد ذكروا لذلك عدّة صور ، في بعضها يثبت القصاص بعد ردّ نصف الدية [2] . ب - وأمّا في قصاص النفس : فإنه يحرم أيضاً الاستيفاء بالآلة المسمومة ؛ لأنّ ذلك ربّما يؤدي إلى فساد الجسم وتقطّعه ، ممّا يوجب هتكه وتعسّر غسله ودفنه . وهناك قول بالجواز [3] . ومال بعض الفقهاء إلى الحكم بالجواز فيما لو لم يستلزم ذلك فساد البدن إلاّ بعد الدفن [4] . 3 - قد تقدّم أنّه لو كان القصاص جرحاً ونحوه فلابدّ وأن تكون الآلة المستعملة في القصاص مناسبة للاقتصاص في مثل الجناية [5] .