responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 270


حدود حدّدها الله سبحانه ، فينبغي التوقّف عندها وعدم تجاوزها ؛ فيجب اجتناب كل ما فيه إيلام أو إضرار بالجاني أو هتكه أكثر من الحدّ الشرعي ، ومن هنا يشترط في آلات القصاص جملة من الأُمور :
1 - كون الآلة صارمة وقاطعة ، فلا يقتص بالآلة الكالّة بلا خلاف ، لأنه يوجب التعذيب وزيادة الايلام على أصل القصاص ، وهو دليل عليه [1] .
ولو استوفى بالآلة الكالّة أثم ولا ضمان عليه ، إلاّ أنه وقع الكلام في ثبوت التعزير عليه [2] .
2 - سلامة الآلة من التلوّث بالسم :
أ - أمّا في قصاص الطرف : فإنّه يحرم الاستيفاء بالآلة المسمومة ؛ للتغرير بالنفس [3] .
ولو اقتص بالآلة المسمومة وسرت الجناية إلى النفس أو ما دونها فيحكم بالضمان [1] . وقد ذكروا لذلك عدّة صور ، في بعضها يثبت القصاص بعد ردّ نصف الدية [2] .
ب - وأمّا في قصاص النفس : فإنه يحرم أيضاً الاستيفاء بالآلة المسمومة ؛ لأنّ ذلك ربّما يؤدي إلى فساد الجسم وتقطّعه ، ممّا يوجب هتكه وتعسّر غسله ودفنه . وهناك قول بالجواز [3] .
ومال بعض الفقهاء إلى الحكم بالجواز فيما لو لم يستلزم ذلك فساد البدن إلاّ بعد الدفن [4] .
3 - قد تقدّم أنّه لو كان القصاص جرحاً ونحوه فلابدّ وأن تكون الآلة المستعملة في القصاص مناسبة للاقتصاص في مثل الجناية [5] .



[1] المبسوط 7 : 107 . التحرير 2 : 254 . مجمع الفائدة 13 : 423 - 424 . جواهر الكلام 42 : 296 .
[2] انظر : القواعد 3 : 627 . التحرير 2 : 254 . اللمعة : 273 . الروضة 10 : 93 . المسالك 15 : 234 - 235 . جواهر الكلام 42 : 296 .
[3] المسالك 15 : 234 . مجمع الفائدة 13 : 424 . جواهر الكلام 42 : 295 .
[1] انظر : القواعد 3 : 627 . مجمع الفائدة 13 : 424 . جواهر الكلام 42 : 295 .
[2] انظر : المسالك 15 : 234 . جواهر الكلام 42 ، 295 .
[3] المسالك 15 : 234 . جواهر الكلام 42 : 294 .
[4] كشف اللثام 2 : 468 . جواهر الكلام 42 : 294 - 295 .
[5] جواهر الكلام 42 : 361 .

270

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست