responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 264


وإن رُدَّ هذا القول من قبل الكثيرين [1] .
ويشترط في آلة السبق تعيين ما يتسابق عليه ، واتحاد الجنس ، والتساوي في احتمال السبق . ويشترط في آلة الرماية أن تكون عدّة للقتال ، وتماثل جنس الآلة في الرمي لا شخصها .
ب - ما لم يرد به النص في جواز المسابقة عليه : كالأقدام والمصارعة والسفن والزوارق والسباحة وغير ذلك .
وقد اتّفقوا على عدم الجواز مع العوض [2] ، وأما من دون عوض ففيه قولان ، بل ثلاثة : الجواز ، والعدم ، والتفصيل بين ما إذا أُريد إيجاد عقد السبق بذلك فلا يجوز ، وإلاّ فيجوز [3] .
( انظر : سبق - رماية ) 11 - آلات السفر :
وهي الوسائل التي يحتاجها المسافر عادة في سفره . وتختلف آلات السفر باختلاف الأسفار طولا وقصراً ، وبرّاً وبحراً ، وبحسب الأماكن والأعراف .
ومصاديقها هي :
1 - المركب :
أمّا في البرّ : فالمتعارف سابقاً الراحلة ، وهي من الإبل ما كان صالحاً لأن يرحَّل ؛ أي يجعل على ظهره الرحل . والزاملة :
وهي الدابة التي يحمل عليها ، ويدخل في ذلك السرج واللجام والرحل والنعل ونحوها [1] . وفي عصرنا وسائط النقل البرّي كالسيارات والقطارات .
وأمّا في البحر : فالسفينة والقارب .
2 - الزاد : وهو الطعام الذي يتخذ للسفر .
3 - الآلات المحتاج إليها في الطعام والشراب من الأواني والأوعية وغيرها كأوعية الماء مثل القمقمة والجوالق - وهي العدل من الصوف أو الشعر لحمل الأثاث - والفراش والغطاء والوكاء .
وقد يزاد فيها : الميضاة والعصا والإداوة والقدر والخوان والسطيحة - وهي المزادة :



[1] انظر : الرياض 6 : 201 . جواهر الكلام 28 : 217 .
[2] القواعد 2 : 373 . المسالك 6 : 86 . الرياض 6 : 199 .
[3] جواهر الكلام 28 : 220 .
[1] انظر : كشف الغطاء 4 : 480 .

264

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست