نعم ، احتاط بعض الفقهاء في لزوم غسل اللوح والسرير إذا أُريد تغسيل ميت آخر عليها [1] . ( انظر : طهارة ) الحالة الثامنة - تحصيل الطهور : 1 - اتفق الفقهاء على جواز التيمم عند فقد الماء بسبب عدم الآلة [2] ، سواء في ذلك ماء الأنهار والآبار . 2 - لو وجد الآلة وأمكنه الشراء أو الاستئجار وجب عليه ، ولو دار الأمر بينهما تخيّر [3] . 3 - لو وجد الآلة بأكثر من ثمن أو أُجرة المثل وجب عليه الشراء أو الاستئجار مع القدرة وعدم الضرر [4] . 4 - لو وجد الآلة بثمن مؤجّل وكان قادراً على دفعه حين الأجل وجب أيضاً وإن عجز في الحال [5] . وأمّا مع العلم بالعجز فلا يجب [1] . 5 - لو وُهب له الماء أو أُعير له الدلو وجب القبول ، بخلاف ما لو وهب له ثمن الماء فلا يجب [2] . وذهب بعض إلى وجوب القبول [3] . 6 - لو استقى بآلة مغصوبة فعل حراماً وصح وضوؤه وصلاته [4] . 7 - لو وجد بعض الآلات اللازمة يباع وفقد غيرها لم يجب شراؤها ولا قبول هبتها ؛ لعدم الفائدة حينئذ [5] . ( انظر : تيمم ) 5 - آلات الجناية : المراد بحثه هنا أحكام الآلات المستخدمة في خصوص الجناية على النفس ، وتنقسم إلى قسمين : 1 - الآلات القتّالة ، أي التي تؤدّي إلى