ويرجع إلى عنوان ( تطهير ) ، وما كان منها من الأواني يرجع إلى عنوان ( آنية ) . 3 ً - استعمالها : يجوز استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة ، كاستعمال آنية الخمر والشراب المسكر في المائعات بعد تطهيرها لو قلنا بقابليّتها للتطهير ، وصرّح بعض بكراهة استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلاّ إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضاً [1] . 2 - آلات البناء : أهم أحكامها : 1 - تعرّض الفقهاء إلى آلات البناء في بحث الإجارة من ناحية اشتراط تعيينها عند الاستئجار لصنعها أو الاستئجار للبناء ، كسائر موارد الإجارة على الأعمال . ( انظر : إجارة ) 2 - كما أنّهم تعرّضوا لذلك في بحث الإرث ؛ فقد صرّح بعض بأنّ الزوجة لا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة ، لكنّها ترث القيمة من البناء وما يدخل فيه من الآلات المثبّتة خاصة ، بخلاف الآلات المنقولة فترثها الزوجة عيناً . وقد قيّد بعضهم ذلك بما إذا لم يكن للزوجة ولد من الميت [1] . وهناك جهات أُخرى ترتبط بهذا الحكم نشير إليها : الأُولى : يدخل في الآلات الآجر والأخشاب والميازيب واللبن والأبواب والشبابيك المعمولة من الخشب أو الجصّ أو الحديد [2] . وهل يدخل فيها الدولاب والمَحالة والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم ونحوها ؟ وجهان [3] . الثانية : الميزان في المنقول وغيره هو إمكان النقل بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل [4] ، فآلات البناء المنهدمة تعدّ من المنقولات [5] ، والمهيّأة للانهدام من غير المنقولات [6] .