responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 254


ويرجع إلى عنوان ( تطهير ) ، وما كان منها من الأواني يرجع إلى عنوان ( آنية ) .
3 ً - استعمالها : يجوز استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة ، كاستعمال آنية الخمر والشراب المسكر في المائعات بعد تطهيرها لو قلنا بقابليّتها للتطهير ، وصرّح بعض بكراهة استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلاّ إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضاً [1] .
2 - آلات البناء :
أهم أحكامها :
1 - تعرّض الفقهاء إلى آلات البناء في بحث الإجارة من ناحية اشتراط تعيينها عند الاستئجار لصنعها أو الاستئجار للبناء ، كسائر موارد الإجارة على الأعمال . ( انظر : إجارة ) 2 - كما أنّهم تعرّضوا لذلك في بحث الإرث ؛ فقد صرّح بعض بأنّ الزوجة لا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة ، لكنّها ترث القيمة من البناء وما يدخل فيه من الآلات المثبّتة خاصة ، بخلاف الآلات المنقولة فترثها الزوجة عيناً .
وقد قيّد بعضهم ذلك بما إذا لم يكن للزوجة ولد من الميت [1] .
وهناك جهات أُخرى ترتبط بهذا الحكم نشير إليها :
الأُولى : يدخل في الآلات الآجر والأخشاب والميازيب واللبن والأبواب والشبابيك المعمولة من الخشب أو الجصّ أو الحديد [2] . وهل يدخل فيها الدولاب والمَحالة والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم ونحوها ؟ وجهان [3] .
الثانية : الميزان في المنقول وغيره هو إمكان النقل بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل [4] ، فآلات البناء المنهدمة تعدّ من المنقولات [5] ، والمهيّأة للانهدام من غير المنقولات [6] .



[1] العروة الوثقى 1 : 156 ، م 3 .
[1] انظر : النهاية : 642 . كشف اللثام ( حجري ) 2 : 300 .
[2] مستند الشيعة 19 : 381 .
[3] جواهر الكلام 39 : 217 - 218 .
[4] الكفاية : 304 . الرياض 9 : 142 .
[5] جواهر الكلام 39 : 218 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 373 . تحرير الوسيلة 2 : 398 .
[6] جواهر الكلام 39 : 218 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 373 .

254

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست