< فهرس الموضوعات > ب - بيان الأحكام الإجماليّة للآلات بحسب العناوين الخاصّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - آلات الأشربة المحرّمة < / فهرس الموضوعات > القسم الأول - الأحكام التكليفيّة : 1 ً - إنّ هذه الاحكام إمّا أن تكون حرمة أو كراهة أو إباحة أو وجوباً أو ندباً . 2 ً - إنّ متعلّقات هذه الأحكام مختلفة ، فقد يكون الحكم منصبّاً على استعمال الآلات ، أو نقلها ببيع ونحوه ، أو اقتنائها ، أو صناعتها ، وغيرها . 3 ً - إنّ الجهات الملحوظة في هذه الأحكام متنوّعة - كما تقدّم - فقد تؤخذ في الحكم حيثية المادة المصنوع منها الآلة ، كحرمة التناول من آنية الذهب والفضة ، وقد يلحظ صدق عنوان عرفي عليها ، كحرمة اللعب بآلات القمار . 4 ً - قد يترتّب على الآلات بعض الأحكام بسبب طروّ بعض العناوين الخارجة عليها ، نحو : حرمة بيع بعض الآلات لصدق عنوان الإعانة على الإثم . القسم الثاني - الأحكام الوضعية : وهي كثيرة ، نشير إلى بعضها : 1 ً - الحكم بصحة أو بطلان العقد الواقع عليها ، نحو : عدم صحة بيع آلات القمار ، وصحة المسابقة بالنصل والسهم . 2 ً - ترتّب بعض الآثار على استعمالها ، نحو : طهارة آلات تغسيل الميت بالتبعية . وحصول التذكية ببعض الآلات كالصيد بالكلب المعلَّم وعدم حصول التذكية بالصقر . ب - بيان الأحكام الإجماليّة للآلات بحسب العناوين الخاصّة : 1 - آلات الأشربة المحرّمة : والمراد بها : الوسائل التي تستعمل في صنع وتعاطي الأشربة المحرّمة كالخمر والنبيذ المسكر ؛ من القدور والملاعق والأباريق والكؤوس ، سواء صدق عليها الآنية أم لا . أهم أحكامها : 1 ً - عملها وصناعتها للاستعمال المحرّم [1] : حيث يحرم ذلك ؛ للنهي عن ذلك عموماً وخصوصاً ، سيما آلات وأواني الخمر [2] . 2 ً - قابليتها للتطهير وكيفية تطهيرها :
[1] الكافي في الفقه : 281 . [2] كما في رواية تحف العقول ، الوسائل 17 : 83 - 86 ، ب 2 مما يكتسب به ، ح 1 .