responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 228


ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
يقع البحث حول الآفاقي في باب الحجّ عادةً ، وهناك أحكام متفرّقة تتعلّق بالآفاقي - ولو بمعناه اللغوي - في أبواب أُخرى .
وأهمّ ما يتعلّق بالآفاقي من الأحكام ما يلي :
1 - يجب على الآفاقي الاحرام من المواقيت التي وقّتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لأهل الآفاق ، كذي الحليفة لأهل المدينة ، والعقيق لأهل نجد والعراق ، والجحفة لأهل الشام ومصر ، ويلملم لأهل اليمن ، وقرن المنازل لأهل الطائف [1] .
2 - إنّ فرض الآفاقي هو حج التمتّع خاصّة دون القِران والإفراد ، ويدلّ على ذلك - مضافاً إلى الإجماع ، بل لعلّه من ضروريات مذهبنا [2] - قوله تعالى : ( فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ . . . ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) [3] .
وقد دلّت عليه أيضاً الروايات المتواترة عن المعصومين ( عليهم السلام ) [1] . ويترتّب على ذلك جملة من الأحكام مذكورة في محلّها ، فراجع .
3 - الاستئجار للحجّ من الآفاق يلاحظ فيه الطريق ، سواء أدخلها في الإجارة أم لا [2] .
4 - الآفاقي إذا مات يقضى عنه الحجّ من أقرب الأماكن إلى موطنه ، وقيل غير ذلك [3] .
5 - يجزي الهدي المندوب والمبعوث من الآفاق عن أكثر من واحد [4] .
6 - المنذور لبيت الله الحرام يصرف في الحجاج المنقطعين من أهل الآفاق [5] .
وفيه أقوال أُخرى .
7 - يستحب لأهل الآفاق لإدراك ثواب الحجّ جملة من الأُمور [6] ، يراجع بشأنها عنوان ( حجّ ) .



[1] العروة الوثقى 2 : 551 - 553 .
[2] جواهر الكلام 18 : 5 .
[3] البقرة : 196 .
[1] انظر : الوسائل 11 : 239 ، ب 3 من أقسام الحجّ .
[2] الحدائق الناضرة 14 : 262 .
[3] جواهر الكلام 17 : 320 .
[4] جواهر الكلام 19 : 126 .
[5] الحدائق الناضرة 17 : 367 .
[6] مستند الشيعة 13 : 306 .

228

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست