responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 492)


« ثالث عشرها : إنّ ما ذكر من الآداب لا من السنن الداخلة في العبادات ؛ فإنّ من الخطابات ما توجّهت بالأصالة - في غير معاملة وحكم - لترتّب المنافع الدنيويّة دون الأُخرويّة فتعدّ من الآداب ، وقد تترتّب عليها الأُمور الاخرويّة بسبب القصد والنيّة ، وهذه منها » [1] .
3 - الحِكَم والعلل : ويراد بها ما يكون علّة أو غاية - ولو غير تامّة - للأحكام ، والأدب قد يكون من علل بعض الأحكام الشرعية ، كما أن للآداب الشرعية نفسها عللا وملاكات على ما ستأتي الإشارة إليه .
ثالثاً - مساحة الآداب في الشريعة وملاكاتها :
إنّ اهتمام الشريعة بالآداب بلغ حدّاً كبيراً ؛ حيث نجد أنّ ما ورد في الشريعة من الآداب يبلغ أضعاف ما ورد من الأحكام الأُخرى .
فالآداب من ناحية تغطّي كلّ أفعال الإنسان ونشاطاته في الحياة .
ومن ناحية أُخرى تغطي مختلف علاقات الانسان ؛ كعلاقته بالله ، وعلاقته بالناس ، وعلاقته مع أهله ، وعلاقته مع نفسه ، وعلاقته مع من فوقه ، وعلاقته مع من دونه . . . وهكذا .
كما أنّ الحكمة والعلل في الآداب الشرعية تختلف من مورد لآخر .
فقد يكون الملاك هو التشريف والاحترام إمّا لشرافة المحضر ، كما في آداب الحضور بين يدي الله في الصلاة ، أو الحضور عند النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو الإمام المعصوم ( عليه السلام ) حيّاً كان أو ميتاً [1] ، أو الحضور بين يدي الملائكة كما ورد في تعليل استحباب تغطية الرأس حال التخلّي بأنّه استحياء من الملكين [2] .
أو لشرافة الفعل ، كما ورد في استحباب الصلاة إلى سترة وأنّها من آداب الصلاة وتوقيرها [3] .
أو لشرافة الفاعل ، كما ورد في أبواب



[1] كشف الغطاء 4 : 459 .
[1] انظر : كشف الغطاء 3 : 68 .
[2] الوسائل 1 : 304 ، ب 3 من أحكام الخلوة ، ح 3 .
[3] جواهر الكلام 8 : 401 - 403 .

221

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست