responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 220


نفسه أو ما يرتبط به ويعدّ شأناً من شؤونه وإن كان من مقدّماته - كما يقال : آداب الحمّام أو آداب المائدة - فيرجع إلى الإطلاق المتقدم بالدقّة .
ويتلخّص من مجموع ما تقدّم : أنّ الإطلاق الشائع في الفقه للآداب يراد به - خصوصاً عند إضافتها إلى عنوان من العناوين الواقعة متعلّقاً لحكم شرعي - ما يكون به كمال ذلك العنوان وحسنه ومطلوبيته شرعاً ، وهذا يعني أخذ حيثيّتين في مفهومه :
1 - أن يكون الأدب بهذا المعنى إضافياً ؛ أي صفة وهيئة لفعل أو موضوع شرعي .
2 - أن يكون دخيلا في كمال ذلك العنوان وحسنه ومطلوبيته شرعاً ، سواء كان إلزامياً أو غير إلزامي .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
1 - الأخلاق : وهي قد تطلق بمعنى الأفعال والآداب الحسنة ، وبهذا فهي قد تُرادف الآداب بالمعنى اللغوي أو تكون قسماً منها . وقد تطلق بمعنى الملكات النفسانية الراسخة في النفس ، فتكون هي منشأ الآداب ومقتضيها .
2 - السنن : ولها إطلاقات عديدة ؛ فقد تطلق بمعنى ما صدر وثبت من الأحكام عن المعصوم في قبال ما ثبت بالكتاب الكريم ، وقد تطلق في مقابل الفرض بمعنى الواجب فتكون بمعنى المستحب أو الراجح ، فإذا جعل الرجحان أعم من رجحان الفعل أو الترك شملت السنن المكروهات أيضاً ، فتكون النسبة بينها وبين الآداب - بالمصطلح المتقدم شرحه - العموم من وجه ، كما يظهر بالتأمل .
كما قد تطلق السنن أحياناً في مقابل الآداب ، قال الشيخ جعفر الكبير - عند بيان سنن التخلّي بقوله : « وهي : ما اشترط فيها القربة ، أو لم تقضِ بها العادة ، أو ما اجتمع فيها الأمران أو آدابه ممّا لم يكن كذلك » ؛ أي إنّ الآداب ما لم يشترط فيه القربة وقضت به العادة - : « وقد يجعلان كالفقير والمسكين » [1] ؛ أي إذا افترقا اتّحد معناهما ، وإذا اجتمعا اختلف معناهما .
وقال - في بيان ما يتعلّق بالسفر - :



[1] كشف الغطاء 2 : 151 ، انظر الهامش .

220

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست