قال في المعجم الوسيط : « وتطلق الآداب حديثاً على الأدب بالمعنى الخاص ، والتاريخ والجغرافية وعلوم اللسان والفلسفة . والآداب العامّة : العرف المقرّر المرضيّ » [1] . كما أنّ إطلاق التأديب على تعليم الآداب - بإطلاقاتها المختلفة سعةً وضيقاً - وعلى التهذيب وعلى العقوبة والمجازاة على الإساءة ، يتناسب مع الظرافة أيضاً ؛ لما يترتب على ذلك من الظرافة ، وإن أمكن إرجاعه إلى الدعاء . * اصطلاحاً : لا يوجد اصطلاح خاص لدى الفقهاء للأدب والآداب بل يطلقونهما بنفس المعاني اللغوية ، ففي باب العقوبات يطلقون الأدب على العقوبة بمعنى الضرب والتعزير ، كما ورد في تعابير بعضهم سيما المتقدّمين عندما عنوَنوا باب العقوبات بباب الحدود والآداب [2] ، وغير ذلك من الموارد [3] . وفي سائر الأبواب قد يطلقان بمعنى الأخلاق الحسنة والأفعال الحميدة عرفاً أو عقلا أو شرعاً ؛ نظير اعتبارهم أدب المرأة أحد الملاكات في تحديد مهر المثل [1] ، واعتبارهم تغيّر آداب الزوجة مع زوجها علامة لنشوزها [2] . كما قد يطلقان على علوم اللغة وغيرها من العلوم ، كما في تعبيرهم : بيع كتب الأدب [3] أو تعليم الآداب الحكمية والعلوم الأدبية وأخذ الأجرة عليها [4] . إلاّ أنّ الاطلاق الشائع في الفقه للآداب إنّما يكون بمعنى الهيئات والصفات المطلوبة في الأفعال المتعلّقة للأحكام الشرعية والموجبة لكمالها وحسنها شرعاً عبادة كانت أو معاملة أو غيرهما ، وهذا إنّما يكون في موارد إضافته إلى عنوان من تلك العناوين والأفعال المتعلّقة للأحكام ، فيقال : آداب الصلاة أو الصيام أو الزيارة أو