responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 492)


محمّداً رسول الله فإنّ لنا خمسه ، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقنا » [1] .
وأمّا ما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو من الأنفال التي تكون للإمام ( عليه السلام ) [2] ، فعن الصادق ( عليه السلام ) : « إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام » [3] .
3 ً - مقاتلة الباغي على الإمام ، فإنّه :
« يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا ندب إليه الإمام عموماً أو خصوصاً أو من نصبه الإمام ، والتأخّر عنه كبيرة . . . » [4] ، قال تعالى : ( وإن طائفتانِ من المؤمنينَ اقتتلوا فأصلِحوا بينَهما فإن بغتْ إحداهما على الأُخرى فَقاتلوا التي تبغي حتى تفيءَ إلى أمرِ اللهِ فإن فاءَت فأصلحوا بينهما بالعدلِ وَأقسطوا ) [5] .
وقد أبان الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّ جواز مقاتلة الباغي وإباحة دمه لا تلازم إباحة ماله ، بل تبقى أمواله على حرمتها ولا يجوز اغتنامها .
4 ً - للإمام ( عليه السلام ) أن يذمّ لأهل الحرب وأن يعطيهم الأمان عموماً وخصوصاً على حسب ما يراه من المصلحة ؛ لأنّ ولايته عامّة ، والأمر موكول إليه في ذلك ونحوه ، وكذا من نصبه الإمام ( عليه السلام ) للنظر في جهة يذمّ لأهلها عموماً وخصوصاً على حسب ما يراه من المصلحة أيضاً ؛ لأنّه فرع من له ذلك [1] .
5 ً - ولا يتولّى عقد الذمة إلاّ الإمام ( عليه السلام ) مع بسط يده [2] ، ولو تمكّن نائب الغيبة من عقد الذمّة وتقرير الجزية صحّ وجرى عليه حكم عقد الإمام ( عليه السلام ) [3] .
6 ً - ولا يتولّى عقد الهدنة إلاّ الإمام أو من يقوم مقامه [4] . ( انظر : جهاد ) د - القضاء وإقامة الحدود :
1 ً - حيث إنّ القضاء يستلزم التصرّف في مال أو نفس أو عرض ، فهو نوع ولاية ،



[1] الوسائل 9 : 487 ، ب 2 مما يجب فيه الخمس ، ح 5 .
[2] جواهر الكلام 16 : 126 .
[3] التهذيب 4 : 135 ، ح 378 .
[4] الشرائع 1 : 336 .
[5] الحجرات : 9 .
[1] جواهر الكلام 21 : 97 .
[2] جواهر الكلام 21 : 263 ، 312 .
[3] جواهر الكلام 21 : 263 .
[4] جواهر الكلام 21 : 312 .

201

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست