إسم الكتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 492)
محمّداً رسول الله فإنّ لنا خمسه ، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقنا » [1] . وأمّا ما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو من الأنفال التي تكون للإمام ( عليه السلام ) [2] ، فعن الصادق ( عليه السلام ) : « إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام » [3] . 3 ً - مقاتلة الباغي على الإمام ، فإنّه : « يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا ندب إليه الإمام عموماً أو خصوصاً أو من نصبه الإمام ، والتأخّر عنه كبيرة . . . » [4] ، قال تعالى : ( وإن طائفتانِ من المؤمنينَ اقتتلوا فأصلِحوا بينَهما فإن بغتْ إحداهما على الأُخرى فَقاتلوا التي تبغي حتى تفيءَ إلى أمرِ اللهِ فإن فاءَت فأصلحوا بينهما بالعدلِ وَأقسطوا ) [5] . وقد أبان الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّ جواز مقاتلة الباغي وإباحة دمه لا تلازم إباحة ماله ، بل تبقى أمواله على حرمتها ولا يجوز اغتنامها . 4 ً - للإمام ( عليه السلام ) أن يذمّ لأهل الحرب وأن يعطيهم الأمان عموماً وخصوصاً على حسب ما يراه من المصلحة ؛ لأنّ ولايته عامّة ، والأمر موكول إليه في ذلك ونحوه ، وكذا من نصبه الإمام ( عليه السلام ) للنظر في جهة يذمّ لأهلها عموماً وخصوصاً على حسب ما يراه من المصلحة أيضاً ؛ لأنّه فرع من له ذلك [1] . 5 ً - ولا يتولّى عقد الذمة إلاّ الإمام ( عليه السلام ) مع بسط يده [2] ، ولو تمكّن نائب الغيبة من عقد الذمّة وتقرير الجزية صحّ وجرى عليه حكم عقد الإمام ( عليه السلام ) [3] . 6 ً - ولا يتولّى عقد الهدنة إلاّ الإمام أو من يقوم مقامه [4] . ( انظر : جهاد ) د - القضاء وإقامة الحدود : 1 ً - حيث إنّ القضاء يستلزم التصرّف في مال أو نفس أو عرض ، فهو نوع ولاية ،