responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 202


وهي ثابتة للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال تعالى : ( فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ممّا قضيت ويسلّموا تسليماً ) [1] ومن بعده للإمام المفترض الطاعة ؛ فإنّه ولي الأمر ، وفي خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « اتقوا الحكومة ، إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين : لنبي أو وصي نبيّ » [2] .
وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لشريح : « يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلاّ نبي أو وصيّ نبيّ أو شقي » [3] . فلا يجوز لغير الإمام أن يتصدّى للقضاء إلاّ إذا كان مأذوناً أو منصوباً من قِبله خصوصاً أو عموماً [4] ، ففي مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً » [1] .
2 ً - كما انّه لا يجوز لأحد إقامة الحدود إلاّ الإمام ( عليه السلام ) مع وجوده وبسط يده أو من نصبه الإمام لإقامتها [2] ، أمّا ثبوت الحدّ فلابدّ أن يكون عند الإمام ، وأمّا إقامة الحدّ فكذلك .
نعم ، اختلف في إجراء القصاص بعد ثبوته عند الإمام على قولين : اشتراط إذن الإمام وعدمه [3] . ( انظر : حدّ ) ولا كلام في أنّ التعزير من شؤون الإمام ، بل إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو توقّفا على الجرح فلابدّ من إذن الإمام أيضاً ، ومن نصبه الإمام يقوم مقام الإمام .
( انظر : تعزير ) ، ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) كما أنّ للإمام أن يعفو عن العقوبة في الجملة ، كما لو كانت تعزيراً أو حدّاً من حقوق الله إذا كان ثابتاً بالإقرار لا بالبيّنة .
وتفصيل ذلك في عنوان ( عفو ) .



[1] النساء : 65 .
[2] الكافي 7 : 406 ، ح 1 . الوسائل 27 : 17 ، ب 3 من صفات القاضي ، ح 3 .
[3] التهذيب 6 : 217 ، ح 509 . الوسائل 27 : 17 ، ب 3 من صفات القاضي ، ح 2 .
[4] انظر : جواهر الكلام 40 : 23 .
[1] التهذيب 6 : 218 ، ح 514 .
[2] جواهر الكلام 21 : 386 .
[3] جواهر الكلام 42 : 287 - 288 .

202

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست