responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 200


الأنفال :
لا كلام في كون الأنفال ملكاً للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) [1] ، قال تعالى : ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) [2] ، ثمّ مِن بعده للإمام ، فعن محمّد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأنفال ، فقال - وقد عدّ مواردها - : « فكلّ ذلك للإمام خالصاً » [3] .
فلا يجوز التصرّف في ذلك بغير إذنه عقلا وشرعاً ، بل ضرورة من الدين كغيره من الأملاك ، ولو تصرّف متصرّف كان غاصباً ظالماً مأثوماً ، ولو حصل له فائدة تابعة للملك شرعاً كانت للإمام ( عليه السلام ) [4] .
وأمّا موارد الأنفال وما يعدّ منها وما لا يعدّ منها فلتفصيله يراجع عنوان ( أنفال ) .
ثمّ إنّ للإمام أن يتصرّف في ذلك حسب ما يراه ، فله أن يحمي ما يشاء ويُقطع ما يشاء من الأرض أو المعدن وغير ذلك .
( انظر : حمى ) ، ( إقطاع ) وحكم الأنفال في عصر الغيبة حكم سهم الإمام من الخمس . ( انظر : أنفال ) ج‌ - الجهاد ولواحقه :
1 ً - المعروف أنّ مشروعية الجهاد الابتدائي ووجوبه مشروط بوجود الإمام ( عليه السلام ) وبسط يده أو من نصبه للجهاد [1] ، ففي خبر بشير الدهّان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي رأيت في المنام أني قلت لك : إنّ القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، فقلت لي : نعم هو كذلك ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « هو كذلك ، هو كذلك » [2] . ولا يشترط ذلك في الجهاد الدفاعي [3] ، بل للمسلمين أن يدافعوا عن بيضة الإسلام إذا دهمهم العدوّ .
2 ً - وما يغنمه المقاتلون بإذنه من دار الحرب فيجب فيه الخمس [4] ؛ فعن أبي بصير عن الباقر ( عليه السلام ) قال : « كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ



[1] جواهر الكلام 16 : 133 .
[2] الأنفال : 1 .
[3] الوسائل 9 : 532 ، ب 1 من الأنفال ، ح 22 .
[4] جواهر الكلام 16 : 134 .
[1] جواهر الكلام 21 : 11 .
[2] الوسائل 15 : 45 ، ب 12 من جهاد العدو ، ح 1 .
[3] جواهر الكلام 21 : 14 .
[4] جواهر الكلام 16 : 5 .

200

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست