النجفي بأنّه لم يخالف أحد من فقهائنا في كفر الناصب ونجاسته [1] بل أجمعوا على ذلك [2] . نعم ، ذهب بعض المعاصرين إلى طهارة الناصب [3] . ( انظر : نصب ) ج - يحرم سبّهم ، وفاعله كافر مرتدّ يجب قتله [4] ، وهذا الحكم موضع وفاق عندنا [5] ، ودمه هدر [6] ، فعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : « من سبّ عليّاً فقد سبّني ، ومن سبّني فقد سبّ الله » [7] . وقد علم بالضرورة بأنّ الأئمة والصدّيقة الطاهرة بمنزلة نفس النبي وأنّ حكمهم حكمه ، وكلّهم يجرون مجرى واحداً [8] . ولا شك في كون السابّ نجساً مع نصبه ، وأمّا إذا كان موالياً لهم وسبّهم لداع آخر فلا يحكم بنجاسته وإن كان يجب قتله [1] ، وأطلق بعضهم الحكم بنجاسة السابّ [2] . وقد أجمع فقهاء المذاهب الأُخرى على أنّ من سبّ أحداً من آله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تغلّظ عقوبته حيث حكموا بأنّه يضرب ضرباً شديداً وينكّل به . إلاّ أنّهم لم يحكموا بكفره [3] . ( انظر : سبّ ) 9 - الإمامة منصب إلهي : أ - عقوبة مدّعي الإمامة ، ولا شك في أنّ الإمامة تشترك مع النبوّة في كونهما منصب إلهي مقدّس أمر تعيينه بيد الله سبحانه ، وهي نيابة عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وانتحال ذلك يوجب إنزال أشدّ العقوبات ، بل حكم بوجوب قتله . قال المحقق النجفي : « قد يلحق مدّعي الإمامة بمدّعي النبوّة » [4] في وجوب قتله . ولا غرابة في ذلك ، فقد ورد تغليظ العقوبة فيمن ادّعى كذباً ما هو أدون من